ثم إنه ينبغي كون
المؤذن غير المقيم ، تأسيا بالمحكي
عن علي والصادق عليهماالسلام ففي مرسل الفقيه [١] « كان علي عليهالسلام يؤذن ويقيم غيره ، وكان يقيم وقد أذن غيره » وفي خبر إسماعيل بن جابر [٢] « إن أبا عبد
الله عليهالسلام كان يؤذن ويقيم غيره ، وقال : كان يقيم وقد أذن غيره ».
وكيف كان فـ (
يكره الترجيع في الأذان إلا أن يريد الاشعار ) كما في القواعد وغيرها ، بل في
التذكرة والمحكي عن المنتهى نسبته إلى علمائنا ، والمراد به تكرير الشهادتين مرتين
أخريين كما عن جماعة ، أو مع التكبير كما عن أخرى ، أو مطلق الفصل زيادة عن الموظف
كما عن ثالثة ، وفي البيان تكرير الشهادتين برفع الصوت بعد فعلهما مرتين بخفض
الصوت ، أو برفعين أو بخفضين ، وعن جماعة من أهل اللغة انه تكرير الشهادتين جهرا
بعد إخفائهما ، وعن بعض العامة أنه الجهر في كلمات الأذان مرة والإخفات أخرى من
دون زيادة ، إلى غير ذلك ، لكن يسهل الخطب أنه لا شيء فيما وصل إلينا من النصوص
فيه لفظ الترجيع كي يحتاج إلى البحث عن معناه أو المراد منه ، نعم في المحكي عن فقه الرضا عليهالسلام[٣] « ليس في فصول
الأذان ترجيع ولا ترديد » وهو ـ مع أنه ليس حجة عندنا ـ محتمل كما عن البحار
لإرادة ترجيع الغناء ، ولعل نفيه بالخصوص فيه باعتبار حصول المد في الأذان بسبب
مطلوبية الارتفاع فيه ، فناسب حينئذ التعرض لنفيه فيه بالخصوص ، حذارا من التغني
فيه كما يقع من كثير من المؤذنين ، وتعرض الأصحاب لنفي الترجيع المزبور بالخصوص
هنا يمكن أن يكون تعريضا بالشافعي ومن تابعه ممن جعله مسنونا فيه ، تمسكا بما رووه
عن أبي محذورة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.
[٣] المستدرك ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.