في نفسي وجماعة
خدمي ، فلما سمعت ذلك من هشام عملت به فأذهب الله عني وعن عيالي العلل ».
وكيف كان فـ ( كل
ذلك ) مما هو مشترك بين الأذان والإقامة من الأمور السبعة ، أو منها ومما تقدم
سابقا يتأكد في الإقامة بلا إشكال في مثل الاستقبال والكلام والقيام والطهارة ، بل
قد عرفت اشتراطها بالأخير ، لظهور ما سمعته من الأدلة فيه ، أما الوقف ورفع الصوت فليس
في النصوص ما يدل عليه ، وكذا العدالة والبصر والبصيرة ونحوها ، بل في المدارك عدم
مسنونية الثاني فيها ، نعم في كشف اللثام « وكذا رفع الصوت فيها آكد كما يعطيه
الكتاب والتحرير والشرائع والجامع ، لاتصالها بالصلاة ، ولأنها أفضل ، فما يستحب
فيها أقوى ، فكون المقيم صيتا آكد من كون المؤذن صيتا ، ولا ينافيه استحباب كون
الأذان أرفع للخبر [١] ولأنه لإعلام الغائبين » وهو كما ترى ، إذ لا تلازم بين
الاتصال بالصلاة وأفضليتها وبين التأكد فيها ولو تم هذا لكان حجة لكثير مما عرفت
مما استفيد من النصوص أصل استحبابه لا تأكده ، إلا أنه محل للنظر ، ولكن رفع الصوت
بها في الجملة مسنون ، لما سمعته من صحيح ابن وهب ، وإن كان ينبغي أن يكون دون
الأذان ارتفاعا ، ولا منافاة كما ذكره الفاضل المزبور لو كان هناك دليل يقتضي تأكد
ذلك فيها والبحث فيه ، ومن ذلك ظهر لك ما في المدارك ، ضرورة ظهور الخبر المزبور
في استحباب الرفع المذكور فيها إلا أنه دون الأذان ، وكأنه تبع فيما ذكره المحقق
الثاني في جامعه ، فإنه قال أيضا في شرح نحو عبارة المتن : ويستثنى من ذلك رفع
الصوت ، فإن الإقامة أدون كما سبق في رواية معاوية بن وهب ، ولأنها للحاضرين ،
والأذان للإعلام مطلقا ، لكن قد يريد به رفع الصوت كالرفع في الأذان ، فتأمل.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.