وحرمة السمك إلا
ما له فلس كذلك أيضا في غاية الضعف ، خصوصا مع احتمال الأخير إرادة مساواته في
التذكية للحيتان لا للأكل ، وإمكان تحصيل الإجماع على عدم حل أكله ، وظهور خبر
حمران السابق في انه سبع المعلوم حرمة أكله ، وحمله على ذي الناب خاصة يحتاج إلى
شاهد معتد به.
وكيف كان فينبغي
أن يعلم أن الظن هنا كاف ، لأنه من الظن بمفهوم الموضوع لا مصداقه ، ولا ريب في
حصوله فيما في يد التجار ، بل يمكن دعوى حصوله بجميع ما ذكر من كلب الماء والقندس
وغيرهما ، لا أنه كلب الماء خاصة أو غيره ، ولعل هذا هو الجامع بين الجميع ، بل
كان سبب الاختلاف تخييل كون بعض الأفراد تمام المصداق ، فيضبطه بأوصاف لا تنطبق
على المصداق الآخر ، ولم يتنبهوا إلى كون مفهوم اسم الخز للأعم من ذلك ، فتأمل
جيدا.
ثم ما كان منه
تذكيته ، بغير الذبح فهل هي مجرد موته ولو في البحر بمعنى أن الشارع جعل نفس موته
كيفما كان تذكيته ، فلا ميتة له حينئذ ، أو أنها كتذكية السمك من الإخراج حيا؟ قولان
كما عن المقاصد العلية ، بل فيها أن أجودهما الاشتراط ، ولعله للاقتصار على
المتيقن ، ولا مكان استفادته من التشبيه في خبر ابن أبي يعفور السابق ، وغير ذلك ،
هذا.
وظاهر تقييد
المصنف وغيره بالخالص عدم جوازه بالمغشوش بغيره مما لا تجوز الصلاة فيه مطلقا ،
لكن قال وفي المغشوش منه بوبر الأرانب والثعالب روايتان [١] أصحهما المنع
فيعلم إرادة ما قابل الغش المخصوص منه ، وكأنه لتعرض النصوص [٢] بالخصوص له ، بل
يمكن دعوى ظهور الخلوص فيها في ذلك ، خصوصا وقد كان المتعارف