أبي يعفور [١] أولى منه في ذلك
، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أكل لحم الخز قال : كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه
، وإلا فاقربه » بل عن بعضهم القطع بأنه القندس فينطبق عليه حينئذ جميع ما سمعته
ممن فسره بالقندس ، بل قد يؤيده ما قيل من قرب وبره لوبر الثعالب والأرانب ، لكن
في الذكرى انه على هذا يشكل ذكاته بدون الذبح ، لأن الظاهر انه ذو نفس سائلة.
قلت : وهو
المتعارف بين من يصطاده في زماننا ، وما في كشف اللثام من أن المعروف أنه لا نفس
لأكثر حيوانات الماء بل لغير التمساح والتنين غير مجد مع الاختيار التام ممن يعتاد
صيده ، نعم يمكن دعوى خروجه عن قاعدة توقف ذي النفس على الذبح بخبر ابن أبي يعفور
الناص على أن ذكاته ذكاة السمك ، لكن الخروج به عن ذلك كما ترى ، بل حمله حينئذ
على غير كلب الماء المتعارف في هذا الزمان أولى ، كما يشهد له أيضا أن المشاهد منه
الآن لا وبر له بحيث يعمل منه ثياب ، وهو خلاف المستفاد من النصوص وغيرها من وصفه
بذلك ، فما وقع من المحدث البحراني من حصول تذكيته بذلك وإن كان ذا نفس للخبر
المزبور في غاية الضعف ، كما أن ما وقع منه من حل أكل غير ذي الناب منه للخبر
المزبور ، وخبر عمران بن أعين [٢] « سألت أبا الحسن عليهالسلام فقلت : إن أصحابنا يصطادون الخز أفنأكل من لحمه؟ قال :
فقال : إن كان له ناب فلا تأكله ، ثم سكت ساعة فلما هممت بالقيام قال : أما أنت
فإني أكره لك ، فلا تأكله » وخبر ابن أبي يعفور المتقدم المخصصة لقاعدة حرمة حيوان
البحر إلا السمك ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣ من كتاب الأطعمة والأشربة عن أبى جعفر
عليهالسلام.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١ لكن رواه عن زكريا بن آدم.