« سمعت أبا عبد
الله (ع) يقول : خرج رسول الله (ص) الى تبوك فكان يصلي صلاة الليل على راحلته حيث
توجهت به ويومئ إيماء » وعن كشف الغمة نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفري
الحميري عن فيض بن مطر [١] قال : « دخلت على أبي جعفر (ع) وأنا أريد أن أسأله عن صلاة
الليل في المحمل قال : فابتدأني فقال : كان رسول الله (ص) يصلي على راحلته حيث
توجهت به » وعن تفسير العياشي عن حريز [٢] قال أبو جعفر (ع) : « أنزل الله هذه الآية في التطوع خاصة (
فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) إن الله تعالى
واسع عليم ، وصلى رسول الله (ص) إيماء على راحلته أينما توجهت به حيث خرج الى خيبر
وحين رجع من مكة وجعل الكعبة خلف ظهره » مضافا الى ما عن المعتبر والمنتهى من
الإجماع عليه في حال السفر.
وأما الماشي فكذا
يدل عليه إطلاق النصوص أيضا كقول الصادق عليهالسلام في حسن معاوية بن عمار [٣] : « لا بأس أن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ،
ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة ، ثم
يمشي ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى » وصحيح
يعقوب بن شعيب [٤] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام ـ الى أن قال ـ قلت : يصلي وهو يمشي قال : نعم يومئ إيماء
، وليجعل السجود أخفض من الركوع » ومرسل حرير [٥] عن أبي جعفر عليهالسلام « انه كان لا يرى بأسا بأن يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا
يسوق الإبل » والمروي في المعتبر نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن
عثمان عن الحسين بن المختار [٦] عن أبي عبد الله عليهالسلام