responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 86

من ميت ، وقد اشتهر مذهبه ومذهب الشافعي في زمن العسكري عليه‌السلام ، ولذا اشتدت التقية فيه ، ولعله من هنا فرض في السؤال في المكاتبتين السابقتين عدم التقية ، وبقوة الدلالة ، لاحتمال إرادة المأكول من المذكى ، كما أومأ إليه خبر علي بن أبي حمزة [١] وإلا فاشتراط التذكية الحلية الصلاة في الوبر وغيره مما لا تحله الحياة مخالف لإجماع الفقهاء من العامة والخاصة ، وبكثرة العدد ، وبالموافقة لما عليه الإمامية من منع الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، وبغير ذلك مما لا يخفى ، على أنه لا يدل على تمام المدعى ، إذ القلنسوة انما كان عليها الوبر لا أنها متخذة منه ، والتمسك بإطلاق الجواب بحمل اللام فيه على الحقيقة لا العهد مع أنه خلاف الظاهر يوهن الخبر من وجه آخر ، فلا ريب حينئذ في كون الترجيح للمنع الموافق للاحتياط.

وكيف كان فقد استثنى المصنف من الكلية السابقة الخز ، فقال إلا وبر الخز الخالص من وبر الأرانب والثعالب ونحوهما ، فتجوز الصلاة فيه بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه المتواتر كالنصوص [٢] فما عساه يظهر ـ من ترك الحلبي التعرض له وعدم استثناء الصدوق له في الهداية بعد أن قال : « باب ما تجوز الصلاة فيه وما لا تجوز » مقتصرا على‌ قول الصادق عليه‌السلام [٣] : « صل في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه ، وما لم تأكل لحمه فلا تصل في شعره ووبره » كالمحكي عن الشيخ في كتاب عمل يوم وليلة من الخلاف فيه ـ لا يلتفت اليه ، مع أن من المحتمل أن يكون ذلك منهم لظهور الحال فيه ، وما عن الأمالي « الأولى ترك الصلاة فيه » يمكن حمله على الجلد ، إذ من البعيد إرادة الوبر بعد تصريحه به في‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب لباس المصلي.

[٣] المستدرك الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست