وهو الحجة ، مضافا
إلى الموثق [١] المتقدم سابقا ، والمرسل في التهذيب المروي [٢] عن العلل صحيحا «
كان أبو عبد الله عليهالسلام يكره الصلاة في وبر كل شيء لا يؤكل لحمه » بناء على إرادة
الحرمة من الكراهة للنصوص والفتاوى ، والمروي [٣] عن العلل « لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه ،
لأن أكثرها مسوخ » وخبر إبراهيم بن محمد الهمداني [٤] « كتبت اليه يسقط
على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب لا تجوز
الصلاة فيه » إلى غير ذلك مما تسمعه في أثناء البحث ، بل للأخير جزم بعضهم ، بل
قيل : إنه ظاهر الأكثر ، بل عن الذخيرة والمجلسي أنه المشهور ببطلان الصلاة في
الشعرات الملقاة على اللباس وإن لم تكن جزءا منه ، بل في جامع المقاصد وإن كانت
شعرة واحدة ، بل في حاشية المدارك للأستاذ « أن الظاهر من غير واحد من الفقهاء أن
المنع غير مختص باللبس بل شام للاستصحاب أيضا ، لأنهم يذكرون الأخبار الدالة على
ذلك في جملة أدلتهم من غير تعرض لكون مدلولاتها غير المطلوب ، بل يذكرون ما دل على
جوازه ويعترضون للعلاج من غير تعرض بأن ذلك غير المطلوب ـ ثم قال ـ : وأرى العلماء
وأسمع أنهم يتنزهون عنه ».
وعن الكفاية أن
كلام أكثر الأصحاب مطلق في المنع من الصوف والشعر والوبر وغيرها ، وخصه بعضهم
بالملابس دون الشعرات الملقاة ، واحتج عليه مضافا إلى الخبر المزبور [٥] بما ورد [٦] من النهي عن
الصلاة في الثوب الذي يلي جلود الثعالب من حيث ظهوره في أنه لما يقع عليه من شعره
، وبالموثق [٧] الذي هو العمدة في الباب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٤.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ١.