الموثق على البول
والروث ونحوهما مما يراد من الصلاة فيها الصلاة في ملابسها لا يقتضي المنع في
المحمول ، ضرورة انصراف الذهن بعد تعذر الحقيقة إلى إرادة معنى مجازي لا يشمل
المحمول ، كتلطخ الثوب بها ونحوه ، كما ستسمع تحقيق ذلك إن شاء الله ، فحينئذ يقوى
القول بعدم المنع حينئذ ، للأصل والإطلاق السالمين عن المعارض.
وكيف كان فـ ( هل
يفتقر استعماله ) أي الجلد في غيرها أي الصلاة إلى الدباغ؟ قيل : نعم بل هو
المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا وقيل : لا بل عن صلاة الإيضاح أنه مذهب الأكثر ،
وطهارة روض الجنان أنه أشهر الأقوال ، ومقتضاه أن في المسألة قولا آخر ، ولعله
أشار إلى ما حكاه المحقق الثاني عن بعض مشايخه والشهيد عن بعض الأصحاب كما قيل من
اشتراط الدبغ إن استعمل في مائع ، وإلا فلا وكيف كان فلا ريب في أن الثاني هو
الأشبه على كراهية لما تقدم في كتاب الطهارة ، ويأتي إن شاء الله في كتاب الصيد
والذباحة ، بل قد ذكرنا سابقا أنا لم نعثر لهم إلا على مرسل [١] لم يصلح للحجية
فضلا عن أن يعارض إطلاق الأدلة كرواية أبي مخلد السراج [٢] قال : « كنت عند
أبي عبد الله عليهالسلام إذ دخل عليه معتب فقال : بالباب رجلان ، فقال : أدخلهما ،
فقال أحدهما : إني سراج أبيع جلود النمر ، فقال : أمدبوغة هي؟ قال : نعم قال ليس
به بأس » إذ هي ـ مع أنها في البيع دون الاستعمال ، والضعف في السند ، واحتمال
التقية ولو لعدم معرفة الرجلين ، وغير ذلك ـ لا دلالة فيها على المطلوب إلا بإشعار
ضعيف ، ثم على تقدير الاشتراط فهل لتوقف الطهارة والاستعمال عليه أو الثاني خاصة؟
قولان ، تقدما في كتاب الطهارة ، ويأتي إن شاء الله تمام البحث في ذلك.