responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 73

الموثق على البول والروث ونحوهما مما يراد من الصلاة فيها الصلاة في ملابسها لا يقتضي المنع في المحمول ، ضرورة انصراف الذهن بعد تعذر الحقيقة إلى إرادة معنى مجازي لا يشمل المحمول ، كتلطخ الثوب بها ونحوه ، كما ستسمع تحقيق ذلك إن شاء الله ، فحينئذ يقوى القول بعدم المنع حينئذ ، للأصل والإطلاق السالمين عن المعارض.

وكيف كان فـ ( هل يفتقر استعماله ) أي الجلد في غيرها أي الصلاة إلى الدباغ؟ قيل : نعم بل هو المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا وقيل : لا بل عن صلاة الإيضاح أنه مذهب الأكثر ، وطهارة روض الجنان أنه أشهر الأقوال ، ومقتضاه أن في المسألة قولا آخر ، ولعله أشار إلى ما حكاه المحقق الثاني عن بعض مشايخه والشهيد عن بعض الأصحاب كما قيل من اشتراط الدبغ إن استعمل في مائع ، وإلا فلا وكيف كان فلا ريب في أن الثاني هو الأشبه على كراهية لما تقدم في كتاب الطهارة ، ويأتي إن شاء الله في كتاب الصيد والذباحة ، بل قد ذكرنا سابقا أنا لم نعثر لهم إلا على مرسل [١] لم يصلح للحجية فضلا عن أن يعارض إطلاق الأدلة كرواية أبي مخلد السراج [٢] قال : « كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام إذ دخل عليه معتب فقال : بالباب رجلان ، فقال : أدخلهما ، فقال أحدهما : إني سراج أبيع جلود النمر ، فقال : أمدبوغة هي؟ قال : نعم قال ليس به بأس » إذ هي ـ مع أنها في البيع دون الاستعمال ، والضعف في السند ، واحتمال التقية ولو لعدم معرفة الرجلين ، وغير ذلك ـ لا دلالة فيها على المطلوب إلا بإشعار ضعيف ، ثم على تقدير الاشتراط فهل لتوقف الطهارة والاستعمال عليه أو الثاني خاصة؟ قولان ، تقدما في كتاب الطهارة ، ويأتي إن شاء الله تمام البحث في ذلك.


[١] المتقدم في الجزء ٦ ـ ص ٣٥١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست