بل هو مندرج في
المذكى ، فيدخل في إطلاق ما دل على جواز الانتفاء به والصلاة فيه ، أو يبقى على
أصل الجواز ، إلا أن النصوص أخرجته عن خصوص صلاحية ذلك ، على أن هذا أولى من القول
بأنه ميتة جرى عليه جميع أحكام المذكى في غير الصلاة ، واشتراط المأكولية في خبر
ابن أبي حمزة انما هو للصلاة لا للتذكية ، فدلالته حينئذ على خلاف ما ذكره الخصم
أولى ، أو يراد التذكية المسوغة للصلاة ، وحصر المحرمات في الميتة والدم ولحم
الخنزير لا يقتضي اندراجه فيه ، بل لعله خرج من مفهوم الحصر بالنصوص ، ولو سلم
فلعل تعارف الميتة في غير المذكى متأخر عن زمان الآية ، أو أنه أريد منها ذلك في
خصوص الآية بالقرينة ، فالأولى الاقتصار في الاستدلال على ما ذكرنا ، والأمر سهل.
ثم إن مقتضى إطلاق
النص والفتوى والعموم اللغوي في الموثق المزبور عدم الفرق في ذلك بين ذي النفس
وغيره إذا كان له لحم ، بل اقتصارهم على استثناء الخز والحواصل بناء على أنه لا
نفس له مما يؤكد ذلك ، ودعوى انصراف الإطلاق إلى ذي النفس ـ بل هو المراد من
العموم في الموثق بقرينة قوله (ع) في ذيله : « ذكاه الذبح أو لم يذكه » المشعر بكون ذكاته الذبح ـ واضحة
المنع ، خصوصا في العموم المزبور ، وما في الذيل لا دلالة فيه ، ضرورة إمكان الذبح
في كثير مما لا نفس له من الحيوانات البحرية وإن كانت طهارته غير موقوفة عليه ، إذ
لا تنحصر فوائد التذكية بالطهارة بناء على أصالة قبول كل حيوان للتذكية ، لأنها
لغة الذبح يمكن القول بوقوعها على غير ذي النفس مما لم يجعل له الشارع ذكاة مخصوصة
كالسمك ونحوه ، ولو سلم عدم قبولها للذبح فقد يقال : إن المراد ذكاه الذبح أو لم
يذكه ، إما لعدم قابليته للتذكية بالذبح ، أو لعدم وقوعها عليه وإن كان قابلا ،
فيدخل فيه ما لا نفس له على كل حال ، ولا يتوهم أن ذكاته موته ، فلا يندرج حينئذ ،
إذ من المعلوم أنه ميتة وإن كان طاهرا ، لكن الطهارة