الظن به وعلو
مرتبته تدفع هذا الإنكار ، ولعله عثر عليه في موضع لم نعثر عليه ، نعم قد يبعد
دعوى الإجماع في المقام عدم تعرض أساطين الأصحاب لذلك صريحا ، بل أطلقوا الميتة
كالنصوص كما اعترف به في كشف اللثام ، نعم قيل : إن بعض الفضلاء فهم من عبارة
الألفية عدم جواز التستر بجلود السمك في الصلاة ، ورده الشهيد الثاني بأنه لا مانع
من الصلاة فيه ، لأنه ظاهر حال الحياة ، ولا ينجس بالموت ، وبأن أكثر الأصحاب
جوزوا الصلاة في جلد الخز وإن كان غير مذكى مع كون لحمه غير مأكول ، فجوازها في
جلد السمك أولى ، وفيه أن الطهارة لا تقتضي جواز الصلاة ، إذ قد عرفت أن الموت من
حيث هو مانع لا للنجاسة ، وخروج الخز بالدليل لا يقتضي تمشية الحكم لغيره ،
فالعمدة حينئذ ما ذكرناه ، ومقتضاه عدم الفرق بين المأتي وغيره ، فما عن ثاني
المحققين والشهيدين من تخصيص ذلك بحيوان الماء لا شاهد له ، كما أن ما عن البهائي
ووالده من المنع مطلقا كذلك أيضا ، لما عرفت من انصراف الإطلاق إلى غيره ، فحينئذ
الأقوى الجواز إلا أن الأحوط العدم ، والله أعلم.
وما لا يؤكل لحمه
ولو بالعارض وهو طاهر في حال حياته وكان مما تقع عليه الذكاة إذا ذكي كان طاهرا
كما تقدم البحث فيه ، وفي أصالة وقوع التذكية في كتاب الطهارة ، ويأتي له تتمة في
الصيد والذباحة إن شاء الله ولكن لا يستعمل جلده في الصلاة بلا خلاف أجده فيه ، بل
الإجماع بقسميه عليه ، بل لعل المحكي منه متواتر أو مستفيض قريب منه ، مضافا إلى
النصوص [١] والإجماعات المستفيضة أو المتواترة في خصوص السباع منه مع
التتميم بعدم القول بالفصل ، كبعض
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ و ٦ ـ من أبواب لباس المصلي.