ثم من المعلوم أنه
لا فرق في أجزاء الميتة بين الجلد وغيره عدا ما ستعرفه ، وذكره بالخصوص لأنه مظنة
اللبس ، كما هو واضح ، نعم قد يخص المنع من حيث الموت بميتة ذي النفس ، لأنه
المنساق إلى الذهن ، خصوصا مع ملاحظة ما في النصوص من الدبغ ونحوه مما لا يعتاد
إلا في ذي النفس ، بل هو ظاهر في مقابلة العامة ، وخصوصا مع مقابلة الميتة بالمذكى
المنصرف إلى المذبوح ، بل قد يدعى أن الذبح هو المعنى الحقيقي للتذكية ، وأن غيره
منزل منزلته ، لا أقل من الشك في شمول الإطلاقات ، فتبقى على إطلاقات الصلاة
المقتضية للصحة عندنا ، لعدم مانعية ما شك فيه ، لا يقال : إنه قد تقدم آنفا أن
التذكية شرط ، فلو سلم عدم تناول إطلاقات الميتة إلا أنه لا يجدي في تحقق الشرط ،
ضرورة عدم صدق التذكية على ميتة غير ذي النفس ، لأنا نقول : ظاهر دليل الشرطية
المزبور كون موضوعه ذا النفس ، فيكون الحاصل إن كان اللباس من ذي النفس اعتبر فيه
التذكية ، على أنك ستسمع فيما يأتي أن خبر ابن أبي يعفور [١] الوارد في الخز
دال على تحقق الذكاة بالموت لغير ذي النفس ، ولا ينافيه اشتراط الأكل في البعض
مثلا بأمر زائد على ذلك كالاخراج ونحوه ، فتأمل.
هذا كله مضافا إلى
ما قيل من خبر علي بن مهزيار أو إبراهيم بن مهزيار [٢] عن أبي محمد عليهالسلام « ان الصلاة تجوز
في القرمز ، وهو صبغ أرمني من عصارة دود تكون في آجامهم » فتأمل. وإلى السيرة
القطعية في نحو القمل والبق والبرغوث ونحوها ، وإلى ما في جامع المقاصد عن المعتبر
من دعوى الإجماع على جواز الصلاة فيما لا نفس له وإن كان ميتة ، وإن كنا لم نتحقق
هذا النقل ، بل أنكره عليه ثاني الشهيدين على ما قيل ، قائلا : إن الذي أوهمه
عبارة الذكرى ، لكن عدالته وحسن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.