منه ، وما في خبر الهاشمي [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم يكن من أرض المسلمين
فقال : أما النعال والخفاف فلا بأس بها » فمطرح أو محمول على معلومية التذكية ولو
لأنه لم يصنعها غير المسلمين أو غير ذلك ، وأما احتمال التوسعة فيهما بالخصوص ـ فيكتفى
فيهما باحتمال التذكية بخلاف غيرهما لهذا الخبر المزبور ـ ففيه ما لا يخفى ،
كاحتمال جواز خصوص النعال من الميتة ، لما في المرسل [٢] وغيره [٣] المعلل لأمر موسى
( على نبينا وآله وعليه السلام ) بخلع نعليه بأنهما كانتا من جلد ميتة ، مع أن هذه النصوص
ليس فيها القابل التخصيص أدلة المنع ، فضلا عن معارضة بعضها ، خصوصا بناء على عدم
التعبد بشريعة من قبلنا ، على أن في
المروي عن إكمال الدين ـ من خبر سعد بن عبد الله [٤] لما دخل على
العسكري عليهالسلام فأمره بسؤال القائم عليهالسلام ، فسأله عن هذه الآية وحكى له ما يقوله فقهاء الفريقين من
أنهما كانا من الميتة ـ شدة الإنكار على هذا الكلام ، وأنه ربما يؤل إلى الكفر ،
إلى أن قال : « بل المراد انزع حب أهلك من قبلك إن كانت محبتك لي خالصة » الحديث.
فلا ريب في عدم الفرق بين أصناف الملبوس في ذلك ، بل لعل تقليد السيف منه ، ولذا
منع من الصلاة فيه مع العلم بكونه ميتة في الخبر السابق [٥] لا أنه من المحمول
منها ، وإن كان قد يقال بمنعه أيضا لخبر الفأرة [٦] وغيره المتقدم في
كتاب الطهارة ، وقد استوفينا الكلام في البحث عن المحمول الذي منه المقام هناك ،
من أراده فليلاحظه.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.