« ويكره الصلاة في
الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاة » بناء على إرادة المعنى
الأخص من الكراهة فيه لا الحرمة ، وفي الفقيه [١] « روي عن جعفر ابن محمد بن يونس أن أباه كتب إلى أبي الحسن
عليهالسلام يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي فكتب لا بأس به » مضافا
إلى خبر السكوني [٢] المتقدم في كتاب الطهارة في السفرة المطروحة في الطريق
وفيها لحم ولم يعلم أنها لمسلم أو ذمي وخبر الهدي [٣] المذكور في كتاب
الطهارة أيضا ، وغيرها من النصوص ، وإلى قاعدة كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو
حلال لك حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ، وقاعدة كل شيء ، لك طاهرة حتى تعرف
أنه قذر ، وغيرها.
وتدفع بأن المراد
بهذه النصوص ما هو الأصح عندنا من الحكم بتذكية المأخوذ من يد المسلم مستحلا
للميتة بالدبغ وذبائح أهل الكتاب أولا ، أخبر بالتذكية أولا ، في السوق كان أولا ،
بل ومن يد من لم يعلم إسلامه إذا كان في بلاد المسلمين فضلا عمن علم وجهل استحلاله
، بل والمطروح في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال ككونه فعلا أو خفا حتى
يعلم أنه ميتة ، لا أن المراد الحكم بتذكيته مع فقد سائر هذه الامارات كالجلد في
يد الكافر أو سوقه أو أرضه أو أرض المسلمين وليس عليه أثر الاستعمال ، وأن الأصل
فيه التذكية على كل حال حتى يعلم أنه ميتة بغير أصالة عدم التذكية ، لعدم الدليل
الصالح القطع الأصل المزبور ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، بخلاف ما حكمنا فيه بالتذكية
لظاهر النصوص المتقدم بعضها المنزل إطلاقها على ما في غيرها من النصوص ، ضرورة
كونها من مذاق واحد كما لا يخفى على من رزقه الله معرفة لسان