يسمعها الجميع ،
اتفقا في الصلاة أو سبق أحدهما الآخر ، فلا يتوهم أن الخطبة الواحدة إنما تكفي مع
اتفاقهما ، خصوصا إذا طال الفصل ، ولا أن عليهما الاتفاق في الصلاة ليعقد كل منهما
صلاته ولما تنعقد صلاة أخرى صحيحة شرعا ، عند مصليها ، لكن في كشف اللثام ان
الاحتياط عندي الاتفاق إن جازت صلاتهما ، لما أشرت إليه من ضعف الدليل.
قلت لا يخفى عليك
سقوط ذلك كله عندنا ، وانه لا مانع من الائتمام من هذه الجهة ، نعم قد يشك فيها
باعتبار عدم كونها من الهيئة المعلومة للجماعة ، وخروج الاستدارة حول الكعبة
بالإجماع المدعى في الذكرى وغيره لا يقضي بخروج غيرها ، لحرمة القياس ، فلا ينبغي
حينئذ ترك الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة ، كما انه لا يخفى عليك أيضا بعد ما
ذكرنا ما في الذكرى من انه لو تغير اجتهاد أحد المأمومين انحرف ونوى الانفراد إذا
كان ذلك غير يسير ، ولو تغير اجتهاد الامام انحرف وأتم المأمومون منفردين أو
مؤتمين ببعضهم ، نعم ما ذكره فيها هنا بعد ذلك جيد جدا كما لا يخفى على من أحاط
بما أسلفناه في المباحث السابقة ، ثم قال : ولو ضاق الوقت إلا عن صلاة وأدى اجتهاد
أحدهم إلى جهة جاز للآخر الاقتداء به إذا قلده وان كان مجتهدا ، لتعذره حينئذ. وهل
يجب عليه تقليده؟ الأقرب نعم ، لعجزه وظن صدق الآخر ، ووجه المنع ان الشرع جعل
فرضه عند ضيق الوقت التخيير ، فليس عليه سواه ، وفيه منع ظاهر ، إذ التخيير انما
يكون عند عدم المرجح ، والله أعلم.
( المقدمة
الرابعة )
من مقدمات الصلاة
( في )
البحث عن ( لباس المصلي )
( وفيه مسائل : المسألة
الأولى لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ) وغيره من أجزائها