responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 48

يسمعها الجميع ، اتفقا في الصلاة أو سبق أحدهما الآخر ، فلا يتوهم أن الخطبة الواحدة إنما تكفي مع اتفاقهما ، خصوصا إذا طال الفصل ، ولا أن عليهما الاتفاق في الصلاة ليعقد كل منهما صلاته ولما تنعقد صلاة أخرى صحيحة شرعا ، عند مصليها ، لكن في كشف اللثام ان الاحتياط عندي الاتفاق إن جازت صلاتهما ، لما أشرت إليه من ضعف الدليل.

قلت لا يخفى عليك سقوط ذلك كله عندنا ، وانه لا مانع من الائتمام من هذه الجهة ، نعم قد يشك فيها باعتبار عدم كونها من الهيئة المعلومة للجماعة ، وخروج الاستدارة حول الكعبة بالإجماع المدعى في الذكرى وغيره لا يقضي بخروج غيرها ، لحرمة القياس ، فلا ينبغي حينئذ ترك الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة ، كما انه لا يخفى عليك أيضا بعد ما ذكرنا ما في الذكرى من انه لو تغير اجتهاد أحد المأمومين انحرف ونوى الانفراد إذا كان ذلك غير يسير ، ولو تغير اجتهاد الامام انحرف وأتم المأمومون منفردين أو مؤتمين ببعضهم ، نعم ما ذكره فيها هنا بعد ذلك جيد جدا كما لا يخفى على من أحاط بما أسلفناه في المباحث السابقة ، ثم قال : ولو ضاق الوقت إلا عن صلاة وأدى اجتهاد أحدهم إلى جهة جاز للآخر الاقتداء به إذا قلده وان كان مجتهدا ، لتعذره حينئذ. وهل يجب عليه تقليده؟ الأقرب نعم ، لعجزه وظن صدق الآخر ، ووجه المنع ان الشرع جعل فرضه عند ضيق الوقت التخيير ، فليس عليه سواه ، وفيه منع ظاهر ، إذ التخيير انما يكون عند عدم المرجح ، والله أعلم.

( المقدمة الرابعة )

من مقدمات الصلاة

( في ) البحث عن ( لباس المصلي )

( وفيه مسائل : المسألة الأولى لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ) وغيره من أجزائها‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست