الرجل يصلي في حر
شديد يخاف على جبهته الأرض قال : يضع ثوبه تحت جبهته » وخبر عيينة بياع القصب [١] قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : « أدخل في المسجد في
اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه قال : نعم ليس
به بأس » وخبر أحمد بن عمر [٢] « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على
ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه فقال : لا بأس به » وخبر محمد بن
القاسم بن الفضيل بن يسار [٣] قال : « كتب رجل إلى أبي الحسن عليهالسلام هل يسجد الرجل
على الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشيء يكره السجود عليه فقال : نعم لا
بأس » وصحيح منصور بن حازم [٤] عن غير واحد من أصحابنا قلت لأبي جعفر عليهالسلام : « إنا نكون
بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال : لا ، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا
قطنا أو كتانا » وخبر علي بن جعفر [٥] المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه عليهالسلام « عن الرجل يؤذيه
حر الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا
أو كتانا قال : إذا كان مضطرا فليفعل ».
لكن قد يناقش في
دلالة ما عدا الأخيرين على البدلية المزبورة ، أما الأول فمع احتماله إرادة وضع شيء
مما يسجد عليه من السجود عليه فيه بقرينة إطلاق الثوب ، وترك الاستفصال فيه عن
التمكن عما يسجد عليه الذي من النادر فرض تعذره ، بل من المستبعد إمكان وقوفه ووضع
يديه دون جبهته التي تحتاج إلى زمان أقصر من الوقوف بمراتب ، بل من المستبعد تعذر
تحصيل شيء من النبات ، أو تبريد شيء من الأرض ولو بوضع ماء أو بوضع شيء منها في
ثوبه مع انتظاره مدة أو نحو ذلك ليس
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ٧.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ٩.