فأخذه فرمى به ،
وقال : على الأرض إن استطعت ، وإلا فأوم إيماء » الحديث. الذي حمله في الوسائل على
استحباب اختيار الأرض لكن بعد أن احتمل فيه النسخ أو الكراهة في أول الإسلام من
أجل الأوثان ، أو صغر العود جدا بحيث لا تتمكن الجبهة منه ، والأمر سهل.
وأفضل الأرض تربة
سيد الشهداء عليهالسلام قطعا وسيرة ، ولذا كان الصادق عليهالسلام لا يسجد إلا عليها تذللا لله واستكانة كما عن إرشاد
الديلمي [١] وعن مصباح الشيخ بسنده إلى معاوية بن عمار [٢] « انه كان لأبي
عبد الله عليهالسلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله الحسين عليهالسلام فكان إذا حضرته
الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه ، ثم قال عليهالسلام : إن السجود على تربة أبي عبد الله عليهالسلام يخرق الحجب السبع
» وفي مرسل الفقيه [٣] عنه عليهالسلام أيضا « السجود
على طين قبر الحسين عليهالسلام ينور إلى الأرضين السبعة » وفي توقيع الحميري [٤] المروي عن
الاحتجاج « لما كتب إلى صاحب الزمان عليهالسلام يسأله عن السجود على لوح طين القبر هل فيه فضل؟ فأجاب يجوز
ذلك وفيه الفضل ».
وعلى كل حال فـ (
لا ) يجوز أن يسجد على شيء من بدنه أو غيره مما هو ليس أحدها إجماعا ونصوصا [٥] ( فـ ) أما إذا اضطر بـ ( أن منعه الحر ) مثلا عن السجود
على الأرض ولم يتمكن من تبريد شيء منها ولا عنده غيرها من النبات
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ٢.