من نحو القطن
والكتان فان جاز السجود عليهما قبل الغزل لكونهما لا يلبسان حينئذ فالأمر ظاهر ، وإلا
أمكن أن يقال : إنهما خرجا في القرطاس عن صلاحية اللبس بتأثير النورة فيهما ، فهما
غير ملبوسين فعلا وقوة » بلا أشكله في جامع المقاصد والروضة بأن تجويزه القنب مناف
لما ذكره سابقا من أنه ملبوس في بعض البلاد ، وأن ذلك يوجب عموم التحريم ، بل لا
يخفى ظهور ما سمعت من كلامه في شدة اضطراب الأمر عليه ، وأنه غير محرر للمسألة ،
كما أنه لا يخفى ما في كلام جملة من الأساطين بعد ما سمعته من التحقيق ، والله
أعلم.
وكيف كان فلا خلاف
أجده في أنه يكره السجود عليه إذا كان فيه كتابة لصحيح جميل السابق [١] المجمع على إرادة
المعنى المصطلح من الكراهة فيه كما في الرياض ، وهو مطلق كالنافع والقواعد
والتحرير واللمعة والبيان والروضة والمدارك والمفاتيح والمنظومة وغيرها والمحكي عن
التهذيب والاستبصار والمهذب والجامع ونهايتي الشيخ والفاضل ، لكن عن المبسوط
والوسيلة والسرائر « إنما يكره لمن أبصره وأحسن القراءة » ونحوه ما في الدروس ،
واقتصر الكركي وثاني الشهيدين على التقييد بالمبصر ، وفي التذكرة « في زوال
الكراهة عن الأعمى وشبهه إشكال ينشأ من الإطلاق من غير ذكر علة ، ولو سلمت لكن
الاعتبار بالضابط وإن خلاف عن الحكمة نادرا » وعن نهاية الأحكام « الأقرب الجواز
في الأعمى : أي عدم الكراهة » والجميع كما ترى مناف للإطلاق المزبور المعتضد
بقاعدة التسامح ، نعم في البيان قد يتأكد الكراهة بذلك ، ولعله للشغل ، ولما سمعته
سابقا في المصحف المفتوح ، لكن لا يخفى أن الكلام هنا من حيث السجود لا من حيث
كونه بين يديه ، فتأمل.
نعم لا بأس بتقييد
النص والفتوى بما إذا كان الواجب من محل الجبهة خاليا عن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ٣.