responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 434

من نحو القطن والكتان فان جاز السجود عليهما قبل الغزل لكونهما لا يلبسان حينئذ فالأمر ظاهر ، وإلا أمكن أن يقال : إنهما خرجا في القرطاس عن صلاحية اللبس بتأثير النورة فيهما ، فهما غير ملبوسين فعلا وقوة » بلا أشكله في جامع المقاصد والروضة بأن تجويزه القنب مناف لما ذكره سابقا من أنه ملبوس في بعض البلاد ، وأن ذلك يوجب عموم التحريم ، بل لا يخفى ظهور ما سمعت من كلامه في شدة اضطراب الأمر عليه ، وأنه غير محرر للمسألة ، كما أنه لا يخفى ما في كلام جملة من الأساطين بعد ما سمعته من التحقيق ، والله أعلم.

وكيف كان فلا خلاف أجده في أنه يكره السجود عليه إذا كان فيه كتابة لصحيح جميل السابق [١] المجمع على إرادة المعنى المصطلح من الكراهة فيه كما في الرياض ، وهو مطلق كالنافع والقواعد والتحرير واللمعة والبيان والروضة والمدارك والمفاتيح والمنظومة وغيرها والمحكي عن التهذيب والاستبصار والمهذب والجامع ونهايتي الشيخ والفاضل ، لكن عن المبسوط والوسيلة والسرائر « إنما يكره لمن أبصره وأحسن القراءة » ونحوه ما في الدروس ، واقتصر الكركي وثاني الشهيدين على التقييد بالمبصر ، وفي التذكرة « في زوال الكراهة عن الأعمى وشبهه إشكال ينشأ من الإطلاق من غير ذكر علة ، ولو سلمت لكن الاعتبار بالضابط وإن خلاف عن الحكمة نادرا » وعن نهاية الأحكام « الأقرب الجواز في الأعمى : أي عدم الكراهة » والجميع كما ترى مناف للإطلاق المزبور المعتضد بقاعدة التسامح ، نعم في البيان قد يتأكد الكراهة بذلك ، ولعله للشغل ، ولما سمعته سابقا في المصحف المفتوح ، لكن لا يخفى أن الكلام هنا من حيث السجود لا من حيث كونه بين يديه ، فتأمل.

نعم لا بأس بتقييد النص والفتوى بما إذا كان الواجب من محل الجبهة خاليا عن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست