مكاتبة أبي الحسن عليهالسلام[١] بالضرورة الشديدة
، كل ذلك مضافا إلى نفي الحرج ومعلومية السهولة والخفة في هذه الملة وغير ذلك ،
والله أعلم.
ويجوز السجود على
القرطاس بلا خلاف أجده فيه في الجملة كما اعترف به غير واحد ، بل اتفاق الأصحاب
محكي عليه صريحا في جامع المقاصد والمسالك والروضة والمفاتيح ، فضلا عن الظاهر في
التذكرة والمدارك وكشف اللثام إن لم يكن محصلا ، وقال صفوان الجمال في الصحيح [٢] : « رأيت أبا عبد
الله عليهالسلام في المحمل يسجد على القرطاس ، وأكثر ذلك يومي إيماء » بل عن محاسن البرقي عن
علي بن الحكم عمن ذكره مثل ذلك أيضا ، وقال ابن مهزيار [٣] في الصحيح أيضا :
« سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليهالسلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها
أم لا؟ فكتب يجوز » وقال جميل بن دراج [٤] في الصحيح أيضا : « كره أبو عبد الله عليهالسلام أن يسجد على قرطاس
عليه كتابة » والنصوص والفتاوى مطلقة لا تقييد في شيء منها بالمتخذ من النبات كما
في نهاية الأحكام والقواعد والتذكرة واللمعة والبيان وحاشية النافع على ما حكي عن
بعضها ، ولا بما إذا كان من جنس ما يسجد عليه كما عن حاشية الإرشاد والجعفرية
وإرشادها والغرية ، بل في كشف اللثام انما يجوز إذا اتخذ من النبات وإن أطلق الخبر
والأصحاب ، لما عرفت من النص والإجماع على أنه لا يجوز إلا على الأرض أو نباتها ،
ولا يصلح هذا الإطلاق لتخصيص القرطاس ، بل الظاهر ان الإطلاق مبني على ظهور الأمر
، وإن كان ستعرف ما فيه ، بل في جامع المقاصد ـ بعد أن قال : إن إطلاق النبات في
عبارة القواعد يقتضي جواز السجود على القطن والكتان ، كإطلاق الأخبار ـ أجاب بأن
المطلق يحمل على المقيد ، وإلا لجاز السجود
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ٣.