responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 430

مكاتبة أبي الحسن عليه‌السلام [١] بالضرورة الشديدة ، كل ذلك مضافا إلى نفي الحرج ومعلومية السهولة والخفة في هذه الملة وغير ذلك ، والله أعلم.

ويجوز السجود على القرطاس بلا خلاف أجده فيه في الجملة كما اعترف به غير واحد ، بل اتفاق الأصحاب محكي عليه صريحا في جامع المقاصد والمسالك والروضة والمفاتيح ، فضلا عن الظاهر في التذكرة والمدارك وكشف اللثام إن لم يكن محصلا ، وقال صفوان الجمال في الصحيح [٢] : « رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام في المحمل يسجد على القرطاس ، وأكثر ذلك يومي إيماء » بل عن محاسن البرقي عن علي بن الحكم عمن ذكره مثل ذلك أيضا ، وقال ابن مهزيار [٣] في الصحيح أيضا : « سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه‌السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب يجوز » وقال جميل بن دراج [٤] في الصحيح أيضا : « كره أبو عبد الله عليه‌السلام أن يسجد على قرطاس عليه كتابة » والنصوص والفتاوى مطلقة لا تقييد في شي‌ء منها بالمتخذ من النبات كما في نهاية الأحكام والقواعد والتذكرة واللمعة والبيان وحاشية النافع على ما حكي عن بعضها ، ولا بما إذا كان من جنس ما يسجد عليه كما عن حاشية الإرشاد والجعفرية وإرشادها والغرية ، بل في كشف اللثام انما يجوز إذا اتخذ من النبات وإن أطلق الخبر والأصحاب ، لما عرفت من النص والإجماع على أنه لا يجوز إلا على الأرض أو نباتها ، ولا يصلح هذا الإطلاق لتخصيص القرطاس ، بل الظاهر ان الإطلاق مبني على ظهور الأمر ، وإن كان ستعرف ما فيه ، بل في جامع المقاصد ـ بعد أن قال : إن إطلاق النبات في عبارة القواعد يقتضي جواز السجود على القطن والكتان ، كإطلاق الأخبار ـ أجاب بأن المطلق يحمل على المقيد ، وإلا لجاز السجود‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست