وخبر الأعمش المروي [١] عن الخصال عن الصادق عليهالسلام أيضا « لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت إلا المأكول
والقطن والكتان » وخبر علي بن جعفر [٢] المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه عليهالسلام « عن الرجل يؤذيه
حر الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له أنه يضع ثوبه إذا كان قطنا
أو كتانا؟ قال : إذا كان مضطربا فليفعل ».
خلافا للمحكي عن
السيد في الموصليات والمصريات الثانية من الجواز على الثوب المعمول منهما ، لأنه
لو كان محرما محظورا لجرى في القبح ووجوب إعادة الصلاة واستينافها مجرى السجود على
النجاسة ، ومعلوم أن أحدا لا ينتهي إلى ذلك ، وفيه منع الملازمة أو لا ، إذ يمكن
كونه محرما غير موجب للإعادة ، وثانيا منع بطلان اللازم ، ودعواه عدم انتهاء أحد
إلى ذلك ممنوعة عليه ، بل هو مقتضى المنع في كلام من عرفت الذين هو منهم في الجمل
والمصباح والانتصار على ما قيل ، بل في الأخير من كتبه دعوى الإجماع على ذلك كما
سمعت ، اللهم إلا أن يريد ما عدا القطن والكتان من الثوب في معقده.
ول خبر ياسر الخادم [٣] قال : « مر بي
أبو الحسن عليهالسلام وأنا أصلي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه فقال لي : ما لك لا تسجد
عليه؟ أليس هو من نبات الأرض » وفيه أنه ـ بعد تسليم السند وعدم احتماله الإلزام ،
بل ولا التقية للاستفهام فيه المنافي لمذهبهم ـ محتمل لغير ما نحن فيه ، بل في كشف
اللثام أن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ٩.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ٥.