responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 424

و‌خبر الأعمش المروي [١] عن الخصال عن الصادق عليه‌السلام أيضا « لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت إلا المأكول والقطن والكتان » وخبر علي بن جعفر [٢] المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه عليه‌السلام « عن الرجل يؤذيه حر الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له أنه يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا؟ قال : إذا كان مضطربا فليفعل ».

خلافا للمحكي عن السيد في الموصليات والمصريات الثانية من الجواز على الثوب المعمول منهما ، لأنه لو كان محرما محظورا لجرى في القبح ووجوب إعادة الصلاة واستينافها مجرى السجود على النجاسة ، ومعلوم أن أحدا لا ينتهي إلى ذلك ، وفيه منع الملازمة أو لا ، إذ يمكن كونه محرما غير موجب للإعادة ، وثانيا منع بطلان اللازم ، ودعواه عدم انتهاء أحد إلى ذلك ممنوعة عليه ، بل هو مقتضى المنع في كلام من عرفت الذين هو منهم في الجمل والمصباح والانتصار على ما قيل ، بل في الأخير من كتبه دعوى الإجماع على ذلك كما سمعت ، اللهم إلا أن يريد ما عدا القطن والكتان من الثوب في معقده.

ول‌ خبر ياسر الخادم [٣] قال : « مر بي أبو الحسن عليه‌السلام وأنا أصلي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه فقال لي : ما لك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الأرض » وفيه أنه ـ بعد تسليم السند وعدم احتماله الإلزام ، بل ولا التقية للاستفهام فيه المنافي لمذهبهم ـ محتمل لغير ما نحن فيه ، بل في كشف اللثام أن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ٩.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست