responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 421

والحاصل المآكل التي علل في الصحيح عدم السجود عليها « بأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون » معلومة معروفة لا تدور مدار الاعتياد المختلف في الأزمنة والأمكنة والأحوال وعدمه ، وليس منها عقاقير الأدوية قطعا ، ولا ما يؤكل عند المخمصة ، فما في كشف اللثام من أن فيما يؤكل دواء خاصة إشكالا في غير محله ، إذا احتمال صدق اعتياد الأكل في حال الاحتياج إلى الدواء كما ترى ، بل لعل ما صرح به غير واحد من الأصحاب ـ من أن ما له حالتان يؤكل في إحداهما ولا يؤكل في الأخرى كقشر اللوز وجمار النخل جاز السجود عليه في الثانية دون الأولى ـ لا يخلو من نظر ، فان احتساب ذلك من المخلوق للأكل المعد له الذي يطلق عليه أنه مآكل أهل الدنيا كما ترى.

ولا تشمل المأكولية شرب التنباك قطعا ، أما شرب القهوة فلا يخلو من وجه قد يقوى خلافه ، بناء على ما عرفت ، ومصداق النبات معلوم ، لكن قد يشك في بعض ما ينبت على وجه الماء مما لا أصل له في الأرض ، وقد يقال انه لا بد من أجزاء أرضية في منبته ، بل لعل المراد صنف نبات الأرض وما من شأنه أن ينبت فيها ، فيندرج فيه المخلوق معجزة نابتا في غير الأرض أو غير نابت أصلا ، هذا.

وكأن المصنف اكتفى عن اشتراط عدم الملبوسية في النبات التي هي كالمأكولية في الاشتراط نصا وفتوى ـ بل عن نهاية الأحكام وكشف الالتباس نسبته إلى علمائنا ، بل عن الانتصار والخلاف والغنية والروض والمقاصد العلية الإجماع عليه ، والأمالي أنه من دين الإمامية ، والكفاية لا خلاف فيه ـ بقوله‌ وفي القطن والكتان روايتان ، أشهرهما المنع لعدم ملبوسية غيرهما من النبات عادة ، فلا إشكال حينئذ في جواز السجود عليه ، لوجود المقتضي وارتفاع المانع ، واعتياد اتخاذ النعل في ذلك الزمن من النخل لا يصيره بذلك ملبوسا عادة ، ولذا سجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام والصحابة والتابعون وتابعوا التابعين على الخمرة من الخصوص ، كما أنه لو اتخذ منه في هذا‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست