والحاصل المآكل
التي علل في الصحيح عدم السجود عليها « بأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون » معلومة
معروفة لا تدور مدار الاعتياد المختلف في الأزمنة والأمكنة والأحوال وعدمه ، وليس
منها عقاقير الأدوية قطعا ، ولا ما يؤكل عند المخمصة ، فما في كشف اللثام من أن
فيما يؤكل دواء خاصة إشكالا في غير محله ، إذا احتمال صدق اعتياد الأكل في حال
الاحتياج إلى الدواء كما ترى ، بل لعل ما صرح به غير واحد من الأصحاب ـ من أن ما
له حالتان يؤكل في إحداهما ولا يؤكل في الأخرى كقشر اللوز وجمار النخل جاز السجود
عليه في الثانية دون الأولى ـ لا يخلو من نظر ، فان احتساب ذلك من المخلوق للأكل
المعد له الذي يطلق عليه أنه مآكل أهل الدنيا كما ترى.
ولا تشمل
المأكولية شرب التنباك قطعا ، أما شرب القهوة فلا يخلو من وجه قد يقوى خلافه ،
بناء على ما عرفت ، ومصداق النبات معلوم ، لكن قد يشك في بعض ما ينبت على وجه
الماء مما لا أصل له في الأرض ، وقد يقال انه لا بد من أجزاء أرضية في منبته ، بل
لعل المراد صنف نبات الأرض وما من شأنه أن ينبت فيها ، فيندرج فيه المخلوق معجزة
نابتا في غير الأرض أو غير نابت أصلا ، هذا.
وكأن المصنف اكتفى
عن اشتراط عدم الملبوسية في النبات التي هي كالمأكولية في الاشتراط نصا وفتوى ـ بل
عن نهاية الأحكام وكشف الالتباس نسبته إلى علمائنا ، بل عن الانتصار والخلاف
والغنية والروض والمقاصد العلية الإجماع عليه ، والأمالي أنه من دين الإمامية ،
والكفاية لا خلاف فيه ـ بقوله وفي القطن والكتان روايتان ، أشهرهما المنع لعدم ملبوسية غيرهما من النبات
عادة ، فلا إشكال حينئذ في جواز السجود عليه ، لوجود المقتضي وارتفاع المانع ،
واعتياد اتخاذ النعل في ذلك الزمن من النخل لا يصيره بذلك ملبوسا عادة ، ولذا سجد
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام والصحابة والتابعون وتابعوا التابعين على الخمرة من الخصوص
، كما أنه لو اتخذ منه في هذا