تعليق الحكم على
الثمرة في المرسل السابق [١] وخبر ابن مسلم [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام « لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة
» وصحيح زرارة السابق [٣] فإنه قد يدعى صدقها عليه قبل الوصول إلى أو ان الأكل ، بل
يكفي فيها تحقق المبدأ ، فطلع النخل وغيره الذي يؤول إلى الثمرة لا يجوز السجود
عليه ، بل قد يقال بصدقها على القشر وما فيه والثمرة وما فيها ، فيمتنع حينئذ
السجود على قشور الرمان ونوى التمر ونحوها حال اتصالها به ، كما لو كشف بعض التمرة
حتى خرجت النواة وهي فيها ، وربما كان في تعليل صحيح هشام شهادة على بعض ذلك ، بل
قد يقال بعدم الجواز أيضا مع الانفصال ، لأنه بعض الثمرة ، ومعلوم إرادة النهي عن
السجود على الثمرة وأبعاضها من النهي عنها ، خصوصا مع قاعدة الشغل ونحوها.
لكن الانصاف عدم
خلو الجواز من قوة ، للشك في شمول المستثنى لمثله ، فيبقى مندرجا في المستثنى منه
، كما أن الانصاف انسياق المأكولة من الثمرة ، خصوصا مع ملاحظة التعليل ، فلا يشمل
غير المأكول منها كثمرة الشكوك والحنظل ونحوهما من النباتات ، ولذا اقتصر الأصحاب
على استثناء المأكول ، وإلا فلا تنافي بين ما استثني فيه المأكول من النصوص وما
استثني فيه الثمرة ، إلا بالعموم والخصوص المطلق فلو لا انسياق ما ذكرنا من الثمرة
لكان المتجه استثناءها لا خصوص المأكول منها ، بل الظاهر المنساق إلى الذهن سيما
مع التعليل أن المراد مما أكل أو لبس الإشارة إلى ما في أيدي الناس من المآكل
والملابس ، لا أن المراد التعليق على الاعتياد وعدمه كالمكيل والموزون المتجه فيه
على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ١١ ولم يتقدم ذكر هذا المرسل عنه قدسسره.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ٩.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ١.