responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 417

و‌صحيح زرارة [١] قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : « أسجد على الزفت يعني القير فقال : لا ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شي‌ء من الحيوان ولا على طعام ولا على شي‌ء من ثمار الأرض ولا على شي‌ء من الرياش » لكن في‌ خبر معاوية ابن عمار [٢] « انه سأل معلى بن الخنيس أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير فقال : لا بأس به » بل رواه الصدوق بإسناد إلى المعلى المزبور ، وفي‌ صحيح معاوية بن عمار [٣] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في السفينة ـ إلى أن قال ـ : يصلى على القير والقفر ويسجد عليه » وخبر إبراهيم ابن ميمون [٤] « انه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام في حديث : « تسجد على ما في السفينة وعلى القير قال : لا بأس » بل‌ قال الصادق عليه‌السلام في خبر منصور بن حازم [٥] : « القير من نبات الأرض » وهي ـ مع قصورها عن معارضة ما تقدم من وجوه وعدم العمل بها من أحد فيما أجده ـ يجب طرحها أو حملها على الضرورة ، أو سجود ما عدا الجبهة ، كما في‌ خبر معاوية بن عمار [٦] الآخر سأل أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الصلاة على القار فقال : لا بأس » أو غير ذلك ، فما في المدارك ـ من أنه لو قيل بالجواز وحمل النهي على الكراهة أمكن إن لم ينعقد الإجماع على خلافه ـ في غير محله ، إذ لا ريب في قصورها عن إثبات ذلك وإن لم ينعقد الإجماع ، إذ الشهرة ، مع ما عرفت كافية.

وكذا لا يجوز السجود على ما ينبت من الأرض إذا كان مأكولا بالعادة كالخبز والفواكه بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ٧.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ٨.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست