نفسهما ، ولكن مع
ذلك كله لا ريب في أن الأحوط الاجتناب في الجميع ، خصوصا في النورة ، لخبر عمرو بن
سعيد [١] عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام « لا يسجد على القفر ولا على القير ولا على الصاروج » وفي
وافي الكاشاني « إن الصاروج النورة باخلاطها فارسي معرب » وفي الذكرى أنه يستلزم
المنع من النورة بطريق الأولى ، وخصوصا مع احتمال انصراف الأرض إلى غيرها من
الأفراد الشائعة ، ولعله لذا أو للشك المقتضي لتعارض أصلي الشغل وبقاء حكم الأرضية
، وفلا يخرج عن يقين العهدة مال في الرياض إلى العدم وإن كان فيه منع واضح أطلنا
الكلام فيه في التيمم وفي بحث النجاسات ، وقلنا هناك إن أصل الشغل لا يعارض أصالة
بقاء حكم الأرض ، بل هو مقطوع به لوروده عليه ، كما أنه قلنا هناك أيضا لا مانع من
استصحاب أحكام الأرض بل واستصحاب حقيقة الأرض بعد العلم بأن المدار عليها من غير
مدخلية للعلم بالصدق عرفا وعدمه ، فالشك فيه حينئذ لا يقدح في جريان الاستصحابين
كما أوضحناه في بحث الاستحالة وفي بحث العصير وفي بحث التيمم وفي أوائل كتاب
الطهارة مفصلا ، من أراده فيلاحظه ، نعم لا بأس بالاحتياط من جهة ما سمعت ، بل عن
جماعة التصريح بكراهته على الخزف ، كما عن
فقه الرضا عليهالسلام[٢] « لا تسجد على الآجر ».
بل قد يقال
بالكراهة في الرمل أيضا ، لما في
صحيح محمد بن الحسين [٣] من أن أبا الحسن عليهالسلام كتب إلى بعض أصحابه « لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك
أنه مما أنبتت الأرض ولكنه من الملح والرمل ، وهما ممسوخان »
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ١ لكن رواه عن محمد بن عمرو بن سعيد.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ١.