responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 413

اختيارا بمسمى الأرض كالسجود ، ولا يختص بالتراب ، فلاحظ وتأمل.

ونزيد هنا أيضا ونقول قال في المدارك : « قطع الأصحاب بجواز السجود على الخزف » وعن الروض « لا نعلم في ذلك مخالفا » وعن مجمع البرهان « معلوم جواز السجود على الأرض وإن شويت لعدم الخروج عن الأرضية بصدق الاسم وللأصل » بل قد يستفاد من استدلال الفاضل على عدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض بجواز السجود عليه كونه مفروغا منه ، كما أنه قد يظهر من معتبر المصنف جواز السجود عليه وإن كان قد خرج عن اسم الأرض باسم الطبخ ، فإنه بعد أن منع من التيمم به لذلك قال : « ولا يعارض بجواز السجود عليه ، لأنه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ » بل في المحكي عن الروض « ربما قيل ببطلان القول بالمنع من السجود عليه وإن قيل بطهارته ، لعدم العلم بالقائل من الأصحاب ، فيكون القول بالمنع مخالف للإجماع إذ لا يكفي في المصير إلى قول وجود الدليل مع عدم الموافق ، والمسألة مما تعم به البلوى ، وليس من الجزئيات المتجددة ، ولم ينقل عن أحد ممن سلف المنع » وإن كان فيه مواضع للنظر ، بل وفيما سمعته من المعتبر أيضا تعرف بعضها فيما يأتي إن شاء الله.

وكيف كان فقد يدل عليه الأصل ، وما دل [١] على التيمم بالحجر الذي منه المشوي ، بل غير المشوي منه أشد تماسكا من الخزف ، فهو أولى منه بالجواز المستند إلى صدق اسم الأرض فيهما ، مضافا إلى معلومية صدق الأرض على المحترقة منها التي هي كالخزف أو أشد ، وإلى ما قيل من‌ صحيح الحسن بن محبوب [٢] سأل أبا الحسن عليه‌السلام « عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب عليه‌السلام اليه بخطه أن الماء والنار قد طهراه » باعتبار ظهوره‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب التيمم.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست