المتضمن للنهي
للمصلي ، بل ربما كان في سكوتهم عليهمالسلام وعدم إنكارهم على المارين إيماء إلى عدم ذلك ، مضافا إلى
الأصل وغيره ، لكن في الذكرى الجزم بكراهة المرور مع السترة وعدمها ، قال : لما
فيه من شغل قلبه وتعريضه الدفع ، وحرمه بعض العامة لما صح عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في رواية أبي جهم
الأنصاري [١] « لو يعلم المار بين يدي المصلي ما ذا عليه لكان أن يقف
أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه » وشك أحد الرواة بين اليوم أو الشهر أو السنة
، وهو محمول على التغليظ ، لأنه صح في
خبر ابن عباس [٢] أنه مر بين يدي الصف راكبا ولم ينكر عليه ذلك ، فان قلت في
الرواية « وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام » فترك الإنكار لعدم البلوغ ، قلت : الصبي
ينكر عليه المحرمات والمكروهات على سبيل التأديب.
قلت : لا يخفى
عليك ما في الركون إلى هذه التعليلات وأمثال هذه الروايات في إثبات الأحكام
الشرعية ولو على التسامح ، ضرورة كون مثله تسامحا في التسامح ، نعم قد يحتج
للكراهة بنصوص الدرء وخبر الدعائم بدعوى أنها المناسبة لأمر المصلي بأن يدرأ ما
استطاع ، ولنهيه عن دعة المار ، إذ من المستبعد إباحة المرور أو ندبه مع أمر
المصلي بالدفع وأن لا يدعه ، وإن كان لا مانع منه عقلا ، لكن قد عرفت أن المراد
بنصوص الدرء الكناية عن التستر ، كما أن الظاهر عامية خبر الدعائم ، فحينئذ يشكل
الجزم بالكراهة للمار ، خصوصا إذا لم يضع المصلي سترة باعتبار أنه قد يقال هو ضيع
حق صلاته ولم يجعل ما أعده الشارع رافعا لتأثير المرور فيها ، كما قال في الذكرى :
إنه لو كان في الصف الأول وفرجة جاز التخطي بين الصف الثاني لتقصيرهم بإهمالها ،
وإن كان لا يخلو من نظر ، بل وإن وضع سترة ، فإنه قد يقال حينئذ إنه بحكم المتستر
، فلا يكره المرور بين يديه ، بل قد يؤيد عدم الكراهة مطلق ظهور النصوص في أن
السترة ترفع