يدعى ظهوره في
إرادة نفيه من حيث المحاذاة والتقدم لا من حيث المواجهة ، فلاحظ وتأمل.
وكيف كان فتفصيل
الحال في السترة أنه لا خلاف عندنا فيما أجد في عدم وجوب السترة ، بل عن المنتهى
لا خلاف فيه بين علماء الإسلام ، كما في التذكرة والذكرى وعن التحرير والبيان
الإجماع عليه ، وقال الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير [١] : « لا يقطع
الصلاة شيء لا كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشيء ، وإن كان بين يديك قدر
ذراع رافع من الأرض فقد استترت ، والفضل في هذا أن تستتر بشيء ، وتضع بين يديك ما
تتقي به من المار ، فان لم تفعل فليس به بأس ، لأن الذي يصلي له المصلي أقرب إليه
ممن يمر بين يديه ، ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها ».
نعم هي مستحبة بلا
خلاف ، بل عليه الإجماع منقولا في جملة من كتب الأساطين إن لم يكن محصلا ، بل في
التذكرة يستحب أن يصلى إلى سترة ، فان كان في مسجد أو بيت صلى إلى حائط أو سارية ،
فإن صلى إلى فضاء أو طريق صلى إلى شيء شاخص بين يديه ، أو نصب بين يديه عصا أو
عنزة أو رحلا أو بعيرا معقولا بلا خلاف بين العلماء في ذلك ، وقال الصادق عليهالسلام في خبر معاوية بن
وهب [٢] : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يجعل العنزة بين
يديه إذا صلى » وقال (ع) أيضا في خبر أبي بصير [٣] : « كان طول رحل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ذراعا ، فإذا كان صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين
يديه » وقال عليهالسلام أيضا في خبر غياث [٤] : « إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وضع قلنسوة وصلى إليها » وقال (ع) أيضا عن أبيه عليهالسلام في خبر إسماعيل
بن مسلم [٥] : « كانت لرسول الله
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٧.