أن يجعل بينه
وبينه ما يستر بعض المصلي عن المواجهة » وظاهره عدم الكراهة وإن استحبت السترة ،
وكأنه مناف لما ذكره سابقا ، خصوصا في المسألة السابقة التي استدل على الكراهة
فيها بأخبار السترة ، على أنه قد يكفي في الكراهة بعد التسامح ما سمعت ، مضافا إلى قول الصادق عليهالسلام في خبر البرقي [١] : « من تأمل خلق
امرأة في الصلاة فلا صلاة له » وإلى ما تقدم سابقا مما دل [٢] على كراهتها إلى
الصور التي يمكن أولوية ذي الصورة منها بذلك ، لكن عليه لا ينبغي اختصاص الإنسان
حينئذ بالكراهة ، ولعلنا نلتزمه ، خصوصا إذا قلنا باستفادة الكراهة من نصوص السترة
، إذ ستعرف ظهور النصوص في استحبابها من كل ما يمر بين يدي المصلي ، بل في بعضها [٣] التصريح بالحمار
والكلب.
وحينئذ يتجه تعميم
الكراهة لسائر الحيوانات ، واحتمال اختصاص السترة بالمار يدفعه أولوية الواقف منه
بذلك قطعا ، على أن علي بن جعفر قد سأل أخاه عليهالسلام في المروي [٤] عن قرب الاسناد « عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار
واقف؟ قال : يضع بينه وبينه عودا أو قصبة أو شيئا يقيمه بينهما ويصلي ولا بأس ، قلت
: وإن لم يفعل وصلى أيعيد صلاته أو ما عليه؟ قال : لا يعيد صلاته وليس عليه شيء »
وقد ظهر من ذلك أن القول بالكراهة ليس بذلك البعيد ، ونفي البأس عن محاذاة الامرأة
وكونها بحياله إذا لم تكن تصلي في النصوص السابقة يمكن إرادة نفي البأس الحاصل مع
صلاتها منه لا نفيه مطلقا ، أو يحمل على ما إذا لم تكن مواجهة له ، بل قد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٣.