يجد فسهما ، فان
لم يجد فليخط في الأرض بين يديه » وظاهره أن الحلبي لم يصرح بذلك ، إذ كراهتها إلى
الطريق أعم منها إلى الباب من وجه كالعكس من آخر.
وكذا قيل والقائل
أيضا جماعة ، منهم أبو الصلاح والديلمي ويحيى بن سعيد والفاضل والشهيد والمحقق
الثاني وغيرهم : إنها تكره أيضا إلى إنسان مواجه بل في المسالك والروضة أنه
المشهور ، وأنه لا دليل عليه أيضا حتى أن المصنف حكاه عن الحلبي ، وقال هو أحد
الأعيان فلا بأس باتباع فتواه ، واقتصر أيضا جماعة ممن تأخر عنه على نقل ذلك عنه ،
لكن في كشف اللثام بعد أن حكاه عن المراسم والنزهة وأن في الكافي شدة الكراهة إلى
المرأة النائمة قال : ولعله للاشتغال وخصوصا غير المحرم من المرأة إذا كان المصلي
رجلا ، وخصوصا إذا نامت : أي اضطجعت أو استلقت أو انبطحت ، وللمشابهة بالسجود له ،
ولإرشاد أخبار [١] السترة اليه ، ول
خبر علي بن جعفر [٢] الذي في قرب الاسناد للحميري أنه سأل أخاه (ع) « عن الرجل
يكون في صلاته هل يصلح له أن تكون امرأته مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو
قائمة؟ قال : يدرأها عنه ، فان لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته » وعن عائشة [٣] « ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلي حذاء
وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة يكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله
فأنسل انسلالا » لكن قال بعد ذلك : وعندنا الأخبار بنفي البأس عن أن تكون المرأة
بحذاء المصلي قائمة وجالسة ومضطجعة كثيرة ، وكره ابن حمزة أن تكون بين يديه امرأة
جالسة فقط ، والأحسن عندي قول ابن إدريس : « ولا بأس أن يصلي الرجل وفي جهة قبلته
إنسان قائم ، ولا فرق بين أن يكون ذكرا أو أنثى ، والأفضل