responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 393

كراهة الاستقبال ، فتأمل فإنه جيد جدا ، نعم ما سمعته عن المبسوط لا تساعده قاعدة الإطلاق والتقييد ، وصحيح عبد الرحمن وخبر الخصال واردان في المحمول كغيرهما لا فيما نحن فيه ، والمحصل منها جميعا خفة الكراهة فيه بالوضع خلف في هميان ونحوه ، هذا.

وليعلم أن ظاهر العبارة وغيرها بل هو ظاهر بعض النصوص دوران الكراهة على كون الصورة بين اليدين سواء كانت في جهة القبلة أو لا ، كما في بعض أحوال الاضطرار في الصلاة ، والتخصيص بجهة القبلة في بعض النصوص جار مجرى الغالب ، واحتمال معارضته بإمكان جريان القدام ونحوه في آخر مجراه يدفعه التسامح في أمر الكراهة وظاهر الفتاوي ، ووجود حكمة الكراهة ، بل هي في غير القبلة أشد مشابهة لعبادة الأصنام.

وليس في الفتاوى ولا النصوص التعرض لدفع الكراهة ببعد العشرة بل ولا بالحائل كالعنزة ونحوها ، ويجري فيه ما سمعته سابقا في المسألة المتقدمة ، نعم لا ريب في زوالها بالحائل الساتر كما يفهم من الأمر بالتغطية ، وفي‌ خبر علي بن جعفر [١] المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه (ع) « هل يصلح له أن يصلي في بيت على بابه ستر خارجه فيها التماثيل ، ودونه مما يلي البيت ستر آخر ليس فيه تماثيل ، هل يصلح له أن يرخي الستر الذي ليس فيه التماثيل حتى يحول بينه وبين الستر الذي فيه تماثيل أو يسد الباب دونه ويصلي؟ قال : نعم لا بأس » والله أعلم ، هذا.

وقد تقدم في بحث القبلة الدليل على أنه كما تكره الفريضة في جوف الكعبة كذلك تكره على سطحها والخلاف في ذلك وفي الكيفية ، فلاحظ وتأمل.

وكذا تكره في مرابط الخيل والبغال والحمير على المشهور بين الأصحاب شهرة العظيمة كادت تكون إجماعا ، بل في الغنية دعواه عليه ، وبه مع الأصل والإطلاقات‌


[١] قرب الاسناد ص ١١٣ المطبوع بالنجف.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست