فيه ، وبما في خبر أبي بصير [١] قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : « إنا نبسط عندنا
الوسائد فيها التماثيل ونفرشها قال : لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ ، إنما
يكره ما نصب على الحائط والتستر » ويقرب منه خبره الآخر [٢] وخبر الكندي [٣] وان رواه في
الوسائل كما عرفت ، لكن الذي عثرنا عليه في موضع آخر منها « لا يوطأ » وهو الموافق
للاعتبار ، وباحتمال جريان إطلاق النهي عن الصلاة على البسط المصورة مجرى الغالب
من استقبال الصور حينئذ ، وكيف كان فالتسامح كان والاحتياط يؤيد الأول ، والأصل
يؤيد الثاني ، والأمر سهل.
أما البيوت فقد
يقوى في النظر ثبوت الكراهة بمجرد كون الصورة فيها ، للإطلاقات المزبورة التي لا
يقبل بعضها التقييد بالتفصيل السابق ، كنصوص عدم الدخول الملائكة ، ضرورة ظهوره في
أن وجود الصورة مانع لهم عن دخولها كوجود الكلب وإناء البول ، وقد ثبت بالتعليل
السابق وغيره كراهة الصلاة فيما لا تدخله الملائكة ، بل قد يقال : إن نصوص التفصيل
لا تعارض ذلك ، ضرورة ظهورها في نفي الكراهة من حيث كون الصورة في إحدى الجهات من
غير مدخلية للبيت ونحوه ، بل لو كان في مفازة جرى الحكم أيضا ، والمراد بهذه
النصوص ـ الظاهرة في ثبوتها من حيث عدم دخول الملائكة بيتا هي فيه ـ أمر آخر غير
كون الصورة في إحدى الجهات ، بل الظاهر ثبوت الحكم بناء على إرادة الدار من البيت
وإن صلى في حجرة منها لا صورة فيها ، بل كانت في حجرة أخرى ، ولا تجدي تغطيتها من
هذه الحيثية وإن أجدت من حيث
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩٤ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٤ من كتاب التجارة وفي الوسائل « وعلى
السرير » بدل « والتستر ».
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب أحكام المساكن ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٦.