الاختصاص به أيضا
، ولعله للمشابهة المزبورة عم الحكم ، واحتمال الاشتقاق معارض بالأقرب منه ، بل هو
الظاهر : أي الاشتقاق من المماثلة ، والمرفوع السابق قد عرفت إرادة بيان الجواز
منه لا من حيث عدم التجسيم ، ولفظ القطع والكسر ونحوهما من الألفاظ باعتبار المحكي
من ذي الصورة ، على أن مثله لا يرفع به اليد عن مقتضى الأدلة السابقة ، فلا ريب في
ضعف القول بالاختصاص وإن احتمل أنه مذهب الصدوق في المقنع أيضا ، قال : « لا تصل
وقدامك تماثيل ، ولا في بيت فيه تماثيل ـ ثم قال ـ : ولا بأس أن يصلي الرجل والنار
والسراج والصورة بين يديه ، لأن الذي يصلى له أقرب من الذي بين يديه » مع أنه يمكن
أن يكون هذا التفصيل منه بناء على ما سمعته من المطرزي من الفرق بين التمثال
والصورة ، ويكون حينئذ موافقا للمختار من اختصاص النهي بتمثال لذي الروح ، وأظهر
من ذلك كله كما لا يخفى على العارف بطريقة الصدوق ومذاقه أنه ذكر مجموع ما ورد في
الخبرين قاصدا به ما قصد بهما ، لأن من عادتهم الفتوى بمضمون النصوص ، وقد عرفت أن
الجمع بينهما بالجواز مع الكراهة ، فيكون هو مختار الصدوق رحمهالله ، فيختص الخلاف
حينئذ بسلار ، وقد عرفت شهادة النصوص بخلافه ، خصوصا نصوص البسط والوسائد ، ومن
الغريب ما سمعت عن كشف اللثام من أنها من الصور المجسمة.
هذا كله في الصورة
المستقبلة ، أما إذا كانت في باقي الجهات الخمس فقد قال أبو جعفر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم
[١] المروي عن المحاسن : « لا بأس بالتماثيل أن تكون عن يمينك وعن شمالك وخلفك
وتحت رجليك ، فان كانت في القبلة فألق عليها ثوبا إذا صليت » كصحيحه [٢] المتقدم عنه لكن
مع زيادة « أو فوق رأسك فيه » وفي
صحيحه [٣] الآخر « سألت أحدهما عليهماالسلام عن التماثيل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٤.