responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 386

أيصلى فيها؟ فقال : لا تصل فيها وفيها شي‌ء يستقبلك إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسها وإلا فلا تصل فيها » وإلا لم يعلقه على عدم وجدان بد ، فوجب حينئذ حمل نفي البأس ونحوه مع كسر الرؤوس وتلطيخها في‌ خبره الآخر [١] المروي عن قرب الاسناد وغيره على حال الضرورة أو تخفيف الكراهة ، قال : « سألت أخي موسى بن جعفر عليه‌السلام عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل يصلى فيه فقال : تكسر رؤوس التماثيل وتلطخ رؤوس التصاوير وتصلي فيه ولا بأس » وسأله تارة أخرى [٢] « عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبههما يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه؟ فقال : لا حتى يقطع رأسه منه ويفسد ، وإن كان قد صلى فليس عليه إعادة ».

نعم لو غير تغيرا خرج به عن اسم الصورة ذات الروح وكان كهيئة الشجر ونحوه لم يكن به بأس ، لانعدام الموضوع ، واليه أومأ‌ الصادق عليه‌السلام في المروي [٣] عن مكارم الأخلاق قال : « قد أهديت إلى طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر » الحديث. بل لعله هو المراد من الإفساد في الخبر المتقدم.

وكيف كان فلا ريب في كراهة استقبال الصورة حملا للنهي في صحيح علي بن جعفر السابق‌ وصحيح ابن مسلم [٤] « قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها قال : لا » وعن نسخة « لا بأس اطرح عليها ثوبا ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كان في القبلة فألق عليها ثوبا وصل » وغيرهما عليها ، للإجماع المحكي المعتضد بظاهره وبالشهرة العظيمة التي لا بأس بدعوى الإجماع معها ، وبالإطلاقات والعمومات ، ومرفوع‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام المساكن ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست