أيصلى فيها؟ فقال
: لا تصل فيها وفيها شيء يستقبلك إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسها وإلا فلا تصل
فيها » وإلا لم يعلقه على عدم وجدان بد ، فوجب حينئذ حمل نفي البأس ونحوه مع كسر
الرؤوس وتلطيخها في خبره الآخر [١] المروي عن قرب الاسناد وغيره على حال الضرورة أو تخفيف
الكراهة ، قال : « سألت أخي موسى بن جعفر عليهالسلام عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل يصلى فيه فقال : تكسر
رؤوس التماثيل وتلطخ رؤوس التصاوير وتصلي فيه ولا بأس » وسأله تارة أخرى [٢] « عن البيت فيه
صورة سمكة أو طير أو شبههما يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه؟ فقال : لا حتى
يقطع رأسه منه ويفسد ، وإن كان قد صلى فليس عليه إعادة ».
نعم لو غير تغيرا
خرج به عن اسم الصورة ذات الروح وكان كهيئة الشجر ونحوه لم يكن به بأس ، لانعدام
الموضوع ، واليه أومأ الصادق عليهالسلام في المروي [٣] عن مكارم الأخلاق قال : « قد أهديت إلى طنفسة من الشام
فيها تماثيل طائر فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر » الحديث. بل لعله هو
المراد من الإفساد في الخبر المتقدم.
وكيف كان فلا ريب
في كراهة استقبال الصورة حملا للنهي في صحيح علي بن جعفر السابق وصحيح ابن مسلم [٤] « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أصلي والتماثيل
قدامي وأنا أنظر إليها قال : لا » وعن نسخة « لا بأس اطرح عليها ثوبا ، ولا بأس
بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كان في
القبلة فألق عليها ثوبا وصل » وغيرهما عليها ، للإجماع المحكي المعتضد بظاهره
وبالشهرة العظيمة التي لا بأس بدعوى الإجماع معها ، وبالإطلاقات والعمومات ، ومرفوع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب أحكام المساكن ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.