فلا بأس ، وإن كان
لها عينان وأنت تصلي فلا » وفي
المرسل [١]عنهعليهالسلام أيضا « لا بأس بالصلاة وأنت تنظر إلى التصاوير إذا كانت
بعين واحدة » ونحوه المرسل الآخر [٢] « لا بأس بالصلاة والتصاوير تنظر إليه إذا كانت بعين واحدة
» ولها صرح بعض الأصحاب برفع الكراهة أو تخفيفها بنقص الصورة بذلك ، بل تعدى من
العين إلى باقي الأعضاء أيضا ، بل ألحق طمس العين به ، وكأنه لأن المنساق من
النصوص والفتاوى الكاملة من الصورة التي هي متعلق الحكم ، وربما تسرى بذلك إلى رفع
الحرمة عن عملها مجسمة أو مطلقا.
لكن الجميع كما
ترى ، ضرورة عدم سلب اسم الصورة عرفا بذلك ، ودعوى أنه المنساق ممنوعة ، بل إن
قلنا به ففي المقام خاصة للنصوص السابقة التي يمكن كون المراد بها وإن بعد خصوصا
في بعضها الكناية عن استقبال الصورة وعدمه ، بمعنى إن كانت العينان من المصلي لها
أي مشغولة بالنظر إليها من غير انحراف كما يقال عين زيد له فالصلاة مكروهة ، بخلاف
ما إذا كانت عين واحدة ، لأنها لا تكون حينئذ إلا عن اليمين أو الشمال ، كما يؤيده
وقوع السؤال في بعضها عن النظر المصلي القابل لهذا التفصيل ، وقوله عليهالسلام في خبر ليث : «
وأنت تصلي » على أن الواقع في سؤاله فرض العينين ، بل يؤيده أيضا غلبة نقص العين
وغيرها في صورة غير الإنسان المنقوشة على جدار ونحوه ، لعدم التمكن من حكاية
الصورة تماما ، بل والإنسان أيضا ، فإنه لا يحكي ما خلفه إذا نقش نقشا ، مع إطلاق
النهي عن الصلاة إلى التماثيل مطلقا في الجدران والبسط وغيرها ، وعلى ذلك فلا تكون
حينئذ شاهدة لنقص العين فضلا عن غيره ، بل قد يؤيده ظهور صحيح علي بن جعفر [٣] عن أبي الحسن عليهالسلام في عدم ذهاب مسمى
الصورة بقطع الرأس فضلا عن العين ، قال : « سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٥.