عند الإطلاق ،
منها ما ورد [١] في عذاب المصورين ، وأنهم يكلفون بنفخ الروح فيها مع إطلاق
التماثيل مرادا بها غير ذي الروح في نحو قوله تعالى [٢](
يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ ) لما عن أهل البيت
عليهمالسلام[٣] أنها كانت أمثال الشجر ، بل يؤيده أيضا مبدأ الاشتقاق ، فان التمثال جعل
المثال ، وهو أعم من كونه لذي الروح وغيره ، والتصوير حكاية الصورة ، وهي حقيقة في
ذي الروح ، أو هو أظهر أفرادها.
نعم قد يقال هنا
باختصاص الكراهة بذي الروح وإن اختلفت النصوص في التعبير كاختلاف العبارات السابقة
، للأصل ، وكثير مما سمعته في اللباس ، ولأنه به يحصل الشبه بعبادة الأوثان الذين
يحكى عنهم عبادة صور ذوات الأرواح ، ول
قول جبرائيل في خبر محمد بن مروان [٤] : « إنا معاشر
الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه » وغيره من نصوص
المقام وإطلاق نفي البأس [٥] عن مثال غيره الشامل الحال الصلاة التي هي أهم الأحوال ،
ولغير ذلك مما قدمنا ذكره هناك الذي منه النصوص المتضمنة لعدم البأس إذا كان
التمثال بعين واحدة ، قيل : فإنها نص في المطلوب ، منها مرسل ابن أبي عمير [٦] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في التمثال
يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلي قال : إن كان بعين واحدة فلا بأس ، وإن
كان له عينان فلا » وخبر ليث [٧] انه « سئل أبو عبد الله عليهالسلام أيضا عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي فقال
: إن كان لها عين واحدة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب أحكام المساكن ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.