« لا بأس أن يصلي
الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، لأن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين
يديه » والمروي عن إكمال الدين [١] بسنده إلى أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه
من محمد بن عثمان العمري عن صاحب الزمان عليهالسلام في جواب مسائله « وأما ما سألت عنه من أمر المصلي والنار
والصورة والسراج بين يديه ، وان الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك فإنه جائز لمن لم
يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران » بل عن الاحتجاج روايته عن
الأسدي أيضا مع زيادة « ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران » إذ
لا ريب في ظهوره في الجواز لمن لا يعلم ، وهو الغالب إن لم يكن الجميع ، إذ ليس
شرط الجواز كونه من غير هم ، وإلا لم يتم في أحد في هذا الزمان إلا للسادة ، فهو
حينئذ عاضد له ، بل يمكن بمعونة الإجماع على عدم هذا التفصيل فيه إرادة تفاوت
الكراهة فيه ، فيكون عاضدا للمطلوب على كل حال ، بل قد يؤيده أيضا جمعه مع الحديد
وغيره مما هو مكروه عندنا ، ولفظ « لا يصلح » بل ربما كان في قوله عليهالسلام : « أشر » نوع
إيماء باعتبار ظهوره في الشدة والضعف اللذين هما من أوصاف الكراهة وغير ذلك ـ وجب
صرف النهي المزبور إلى إرادة الكراهة.
فما عن الكافي من
أنها تحرم ، وفي فسادها نظر ، بل عن المراسم الجزم بالفساد لا ريب في ضعفه ، وإن
أيده في كشف اللثام وغيره بأن مرفوع الهمداني للجهل والرفع لا يصلح لتنزيل النهي
في غيره على الكراهة ، بل حكي عن التهذيب انه خبر شاذ مقطوع ، وما يجري هذا المجرى
لا يعدل اليه عن أخبار كثيرة مسندة ، لكن فيه أولا ما عرفت من عدم انحصار المعارض
به ، ولا أن العدول به نفسه من غير انجبار ولا اعتضاد ، بل عن الصدوق رحمهالله أنها رخصة اقترنت
بها علة صدرت عن ثقات
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٥.