responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 379

الحجر وغيرها ، وإطلاق البيت على الدار غير عزيز ، بل لعل منه قول الملائكة : « إنا لا ندخل بيتا فيه كلب » كما أن الظاهر زوال الكراهة من حيث كونها بيوت المجوس بالرش ، أما لو كان فيها مع ذلك مجوسي وقلنا بالكراهة فيه من حيث ذلك كما إذا كان في بيت غيره فلا تزول به ، لعدم الدليل وحرمة القياس ، هذا.

ولا يخفى أن مقتضى الأصل والسيرة وظاهر النصوص حتى ترك الاستفصال فيها بل هو كصريح بعضها [١] جواز الصلاة في البيع والكنائس من غير حاجة إلى إذن من أهل الذمة أو الناظر أو الواقف ، وأن حالها كالمساجد ، ومثل هذا يجري في مساجد المخالفين أيضا ، والظاهر أنه لا ينبغي التأمل في الجواز مع العلم بعدم إرادة الخصوصية من الواقف ، بل ومع الجهل ، أما معه فان وقف على المصلين مثلا وكان بزعمه أنهم هم فالظاهر الجواز أيضا ، إذ الغلط في الاعتقاد لا ينافي تعلق الحكم بمقتضى اللفظ ، بل لعل القول بالحرمة في الواقع بالنسبة إليهم متجه ، وإن وقف على وجه لا يحتمل إلا الخصوصية لفرقته مثلا فقد يقوى بطلان الشرط والوقف ، ويحتمل بطلان الأول خاصة ، وتسمع إن شاء الله في المساجد تمام الكلام ، وعلى كل حال فما عن الشهيد رحمه‌الله ـ من احتمال توقف الصلاة في البيع والكنائس على إذن أهل الذمة تبعا لغرض الواقف وعملا بالقرينة ـ لا ريب في ضعفه ، لما عرفت ، بل الأصل عدم ثبوت ملكهم عليها وعدم احترامها ، مع أنه لو ثبت مراعاة غرض الواقف اتجه المنع مطلقا إلا أن يعلم إناطة ذلك برأي الناظر ، فيتجه اعتبار إذنه خاصة ، والله أعلم.

وكذا يكره أن يكون في حال صلاته بين يديه نار مضرمة : أي مشعلة على الأظهر الأشهر ، بل هو المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا ، لكن الذي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب مكان المصلي.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست