responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 373

عبارة الأكثر بوسط الطريق ، لاقتصارهم على ذكر الجواد ، فالصلاة في نفس الطريق الخارج عن الوسط حقيقة أو عرفا لا كراهة ، فيها ، وهو كما ترى يمكن القطع بخلافه من النصوص ومن حكمة الكراهة في المقام.

ومن هنا لم يبعد إرادتهم الطريق من الجهادة ، بل قد يشهد له أيضا مضافا إلى ما عرفت ظهور النصوص في مقابلة الجواد بالظواهر ، وقد بان من موثق ابن الجهم [١] أن المراد بالظواهر المنفي عنها البأس ما لا تدخل تحت اسم الطريق ، فالمراد بالجواد حينئذ ما دخل تحت اسمه.

وكيف كان فلا ريب في إرادة الكراهة من النهي المزبور بعد الأصل وإطلاقات الصلاة وعموم مسجدية الأرض والإجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة العظيمة ، والتعبير بلفظ « يكره » و « لا ينبغي » في الخبرين السابقين الذي إن لم يكن حقيقة في إرادة المعنى المصطلح فلا ريب في ظهوره فيه ولو بضميمة ما عرفت ، ودرجة في معلوم الكراهة عندنا في مرسلي العشرة وخبر المناهي ومرسل الخصال ، بل لا ينكر ظهور الأخير كما لا يخفى على العارف بلغاتهم عليهم‌السلام ، فما عن الفقيه « لا تجوز في مسان الطرق وجواده » والمقنعة والنهاية « لا تجوز في جواد الطرق ، وأما الظواهر فلا بأس » ضعيف إن لم يريدوا بذلك الكراهة أيضا ، وإن احتج لهم في كشف اللثام بظاهر الأخبار الكثيرة التي لم يظفر بمعارض لها إلا عموم مسجدية الأرض في خبري النوفلي [٢] وعبيد بن زرارة [٣] إلا أنك قد عرفت غير ذلك مما يعارضها.

ثم لا يخفى أن مقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في الجواد أو الطرق بين كثرة الاستطراق وقلته ، إلا أن يهجر ، فلا يطلق عليه اسم الطريق والجهادة فعلا ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست