عبارة الأكثر بوسط
الطريق ، لاقتصارهم على ذكر الجواد ، فالصلاة في نفس الطريق الخارج عن الوسط حقيقة
أو عرفا لا كراهة ، فيها ، وهو كما ترى يمكن القطع بخلافه من النصوص ومن حكمة
الكراهة في المقام.
ومن هنا لم يبعد
إرادتهم الطريق من الجهادة ، بل قد يشهد له أيضا مضافا إلى ما عرفت ظهور النصوص في
مقابلة الجواد بالظواهر ، وقد بان من موثق ابن الجهم [١] أن المراد
بالظواهر المنفي عنها البأس ما لا تدخل تحت اسم الطريق ، فالمراد بالجواد حينئذ ما
دخل تحت اسمه.
وكيف كان فلا ريب
في إرادة الكراهة من النهي المزبور بعد الأصل وإطلاقات الصلاة وعموم مسجدية الأرض
والإجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة العظيمة ، والتعبير بلفظ « يكره » و « لا
ينبغي » في الخبرين السابقين الذي إن لم يكن حقيقة في إرادة المعنى المصطلح فلا
ريب في ظهوره فيه ولو بضميمة ما عرفت ، ودرجة في معلوم الكراهة عندنا في مرسلي
العشرة وخبر المناهي ومرسل الخصال ، بل لا ينكر ظهور الأخير كما لا يخفى على
العارف بلغاتهم عليهمالسلام ، فما عن الفقيه « لا تجوز في مسان الطرق وجواده »
والمقنعة والنهاية « لا تجوز في جواد الطرق ، وأما الظواهر فلا بأس » ضعيف إن لم
يريدوا بذلك الكراهة أيضا ، وإن احتج لهم في كشف اللثام بظاهر الأخبار الكثيرة
التي لم يظفر بمعارض لها إلا عموم مسجدية الأرض في خبري النوفلي [٢] وعبيد بن زرارة [٣] إلا أنك قد عرفت
غير ذلك مما يعارضها.
ثم لا يخفى أن
مقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في الجواد أو الطرق بين كثرة الاستطراق وقلته
، إلا أن يهجر ، فلا يطلق عليه اسم الطريق والجهادة فعلا ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٤.