اعتضادها بما عن
المقنع من أنه روي [١] أنه يجوز ، فما عن الفقيه والمقنع والمقنعة والنهاية
والمراسم من التعبير بلا يجوز ، بل عن المراسم منها التعبير بالفساد مع ذلك لا ريب
في ضعفه إن لم يرد منه الكراهة ، وإن كان المحكي من عبارة فقه الرضا عليهالسلام[٢] نحو ما عن الصدوق
من النهي عن الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية [٣] لكنه مع إمكان
حمله على الكراهة أيضا غير حجة عندنا ، على أنه قد يستبعد من الصدوق إرادة الحرمة
مع تجويزه الصلاة في الثوب الذي فيه الخمر لطهارته عنده ، واحتمال عدم البعد مع
النص يدفعه أنه هو مما يدل على نجاسة الخمر كغيره من نصوصها ، إذ لا صراحة فيه
بذلك مع الحكم بالطهارة كي يلتزم به ، فكان الواجب عليه بعد اختياره الطهارة طرحه
كغيره من نصوص النجاسة ، لا التزام البطلان مع القول بالطهارة الذي هو في غاية
البعد عن مذاق قواعد الشريعة ، والله أعلم.
وكذا تكره الصلاة
في جواد الطرق على المشهور بين الأصحاب ، بل عن الغنية والمنتهى وظاهر التذكرة الإجماع
عليه ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية [٤] : « لا بأس أن يصلى بين الظواهر وهي الجواد جواد الطرق ،
ويكره أن يصلى في الجواد » وصحيح الحلبي أو حسنه [٥] « لا بأس أن تصلي
في الظواهر التي بين الجواد ، فأما الجواد فلا تصل فيها » جواب سؤاله عن الصلاة في
ظهر الطريق ، ومحمد بن مسلم [٦] « لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها » جواب سؤاله عن
الصلاة في السفر ، كقوله عليهالسلام[٧] في خبره أيضا : « لا تصل على الجادة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٣.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٢.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٥.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٨.