لم نقف له على
دليل ، ولعل هذا يؤيد رجوعه إلى الأخير ، فيكون الاستظهار السابق منه لا يخلو من
منع ، والأمر سهل.
وكذا في بيوت
الخمور إذا لم تتعد اليه نجاستها أي إلى ما يشترط طهارته فيها على المشهور نقلا في
المحكي عن المختلف وتخليص التلخيص إن لم يكن تحصيلا ، لكن الموجود في موثق عمار [١] عن الصادق عليهالسلام الذي هو المستند
على الظاهر « لا يصلى في بيت فيه خمر أو مسكر ، لأن الملائكة لا تدخله » فكان
الأولى التعبير به كما عن الدروس وإرشاد الجعفرية ، إذ الخمر في المتن وغيره وإن
أمكن إرادة ما يشمل المسكر منه إلا أن من الواضح صدق ما في النص على غير المعتاد
لذلك ، كصدق ما في المتن على المعتاد المعد له غير الموجود فيه فعلا ، ولو تكلف
لكراهة الأخير بأنه من مظان النجاسة ، وبعيد عنه الرحمة ، وأنه عبر بذلك لشموله
ففيه بعد التسليم أنه مفوت لكراهة غير المعد من البيوت وفيه الخمر المستفاد من
الموثق المزبور ، فهو أولى بالتعرض منه ، اللهم إلا أن يكونوا قد فهموا من قوله (ع)
: « فيه خمر » الدوام والاتصال والاعتياد نحو ما تسمعه إن شاء الله في بيت فيه
مجوسي ، فيحسن حينئذ منهم التعبير بيوت الخمر ، كقولهم : بيوت المجوس.
وفي إلحاق بيت
الفقاع أو بيت فيه الفقاع احتمال ينشأ مما في النصوص [٢] من خمر مجهول ،
فهو مندرج فيه فيما جاء من الشارع ، أو ثابتة له أحكامه التي منها ما نحن فيه ،
وعلى كل حال فالموثق المزبور بعد ظهور الكراهة من تعليله وإعراض المعظم عن ظهور
التحريم منه قاصر عن تقييد إطلاقات الجواز وعموماته ، خصوصا بعد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٩ و ١٢ والباب ٢٨ ـ الحديث ٢ من كتاب
الأطعمة والأشربة.