فحوى ما تسمعه من
النهي [١] عن الصلاة إلى النار المضرمة المستفاد من بعض النصوص فضلا عن الانسياق أن
الحكمة فيه صورة عبادة النار ، فلعل مثلها يتأتى في المقام ، لكن من المعلوم زوال
الكراهة بزوال نسبة الإضافة ، كما أن المعلوم ثبوتها على التقدير المزبور فيما
اعتيد إضرام النار فيه وإن لم يكن أحد من أول الأمر له ، نعم يعتبر في صدق النسبة
فيه على الظاهر تكرر الاضرام فيه حتى يصلى إلى حد النسبة عرفا ، أما المعد فقد
يحتمل الاكتفاء بإعداده وكونه مما يضرم فيه النار عرفا عن الاضرام فيه ، فضلا عن
تكرره ما لم يعدل بالقصد فيه إلى أمر آخر غيرها بحيث تنتفي النسبة عرفا ، وفي
إلحاق أمكنة النار عرفا في الصحراء ونحوها مما لا يسمى بيتا بالبيوت وجه.
وعلى كل حال فيما
عن المقنعة والنهاية من التعبير بلا يجوز يظن إرادة الكراهة منه ، إذ قد عرفت
التكلف في دليلها فضلا عن عدم الجواز ، واحتمال خفاء الدليل في زماننا دون زمانهم
مستبعد جدا ، ومنه ينقدح عدم خلافهما في جملة مما نسب إليهما لهذا التعبير ، كما
أن مما ذكرنا يعلم ما في المحكي عن الحلبي من التعبير بعدم حل الوقوف فيها ، وأن
له في الفساد نظرا ، والديلمي من عدها في الضرب الذي لا تجوز فيه الصلاة بل تفسد ،
والصدوق من الحرمة ، مع أن الأخير لم يثبت ، والجمع بين الحرمة واحتمال عدم الفساد
من الأول معلوم البطلان عندنا ، وضعف الجميع بعدم الدليل على ذلك واضح ، لما عرفت
من أنه لا دليل إلا على كراهة ما سمعت بالتكلف المزبور.
وعلى كل حال هو لا
يشمل سطوحها ، ولذا حكي عن غير واحد التصريح بنفيها عن الصلاة عليها ، نعم مقتضاه
كإطلاق الفتاوى بقاؤها ولو مع الرش ، فما سمعته عن المعتبر ـ بناء على رجوع
الاستثناء فيه إلى ما يشمله ، ولذا استظهر منه ما عرفت ـ
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١ و ٢.