responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 367

كشف اللثام أنه ظاهر المعتبر ، لقوله : « وفي بيوت النيران والمجوس إلا أن ترش » وفي المدارك « ان الأصح اختصاص الكراهة بموضع عبادة النيران ، لأنها ليست مواضع رحمة ، فلا تصلح لعبادة الله » قلت : ولعله يمكن تنزيل المطلق من عبارات الأصحاب عليه ، لكن صرح ثاني المحققين والشهيدين وسيد المدارك بأن المراد المعدة لإضرام النار بها عادة وإن لم تكن موضع عبادة ، بل صرح الأولان بأنه على ذلك لا فرق بين وجود النار حال الصلاة وعدمه ، وكأنهم أخذوه من إطلاق اللفظ ، وتعليل المشهور الكراهة كما قيل بأنه تشتبه بعبادها ، وإن استضعفه في المدارك ، وفيه أن الإطلاق منصرف إلى الأول ، والتعليل لا ينافي الاختصاص ، بل ظاهر كشف اللثام أن مفاده الاختصاص ، وحينئذ يتجه الحكم بالكراهة للإجماع المزبور والمعتضد بما عرفت ، وبتعليلي المشهور والمدارك ، بل وبالمحكي من علل محمد بن علي بن إبراهيم من أن العلة في كراهة الصلاة في بيت فيه صلبان أنها شركاء يعبدون من دون الله ، فينزه الله تعالى أن يعبد في بيت يعبد فيه من دون الله ، على أنه يمكن القول بالتعميم بعد التسامح بأن الصلاة في غير المعابد من بيوت النيران كالفرق والأتون والمطابخ ونحوها أقرب إلى معنى التشبه بهم من الصلاة في نفس المعابد ، فمع فرض كراهة التشبه بهم ـ كما يظهر معلوميته بين الأصحاب من التعليل المزبور ، بل يومي اليه في الجملة ما تقدم في أخبار الجنائز [١] من تعليل النهي عن اتباع الجنازة المشيع بأنه من عمل المجوس الكاشف من أن المراد في الأمر بمخالفة أهل الكتاب في غيرها من أخبارها كراهية المشابهة لهم ـ يتجه حينئذ الحكم بتعميم الكراهة ، لكن مع عدم إرادة خصوص الصلاة من بين أفراد المشابهة ، اللهم إلا أن يدعى من مرجوحية التشبه بهم فيها بالخصوص ، أو يستند في الكراهة إلى‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الدفن ـ الحديث ٦ من كتاب الطهارة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست