كشف اللثام أنه
ظاهر المعتبر ، لقوله : « وفي بيوت النيران والمجوس إلا أن ترش » وفي المدارك « ان
الأصح اختصاص الكراهة بموضع عبادة النيران ، لأنها ليست مواضع رحمة ، فلا تصلح
لعبادة الله » قلت : ولعله يمكن تنزيل المطلق من عبارات الأصحاب عليه ، لكن صرح
ثاني المحققين والشهيدين وسيد المدارك بأن المراد المعدة لإضرام النار بها عادة
وإن لم تكن موضع عبادة ، بل صرح الأولان بأنه على ذلك لا فرق بين وجود النار حال
الصلاة وعدمه ، وكأنهم أخذوه من إطلاق اللفظ ، وتعليل المشهور الكراهة كما قيل
بأنه تشتبه بعبادها ، وإن استضعفه في المدارك ، وفيه أن الإطلاق منصرف إلى الأول ،
والتعليل لا ينافي الاختصاص ، بل ظاهر كشف اللثام أن مفاده الاختصاص ، وحينئذ يتجه
الحكم بالكراهة للإجماع المزبور والمعتضد بما عرفت ، وبتعليلي المشهور والمدارك ،
بل وبالمحكي من علل محمد بن علي بن إبراهيم من أن العلة في كراهة الصلاة في بيت
فيه صلبان أنها شركاء يعبدون من دون الله ، فينزه الله تعالى أن يعبد في بيت يعبد
فيه من دون الله ، على أنه يمكن القول بالتعميم بعد التسامح بأن الصلاة في غير
المعابد من بيوت النيران كالفرق والأتون والمطابخ ونحوها أقرب إلى معنى التشبه بهم
من الصلاة في نفس المعابد ، فمع فرض كراهة التشبه بهم ـ كما يظهر معلوميته بين
الأصحاب من التعليل المزبور ، بل يومي اليه في الجملة ما تقدم في أخبار الجنائز [١] من تعليل النهي
عن اتباع الجنازة المشيع بأنه من عمل المجوس الكاشف من أن المراد في الأمر بمخالفة
أهل الكتاب في غيرها من أخبارها كراهية المشابهة لهم ـ يتجه حينئذ الحكم بتعميم
الكراهة ، لكن مع عدم إرادة خصوص الصلاة من بين أفراد المشابهة ، اللهم إلا أن
يدعى من مرجوحية التشبه بهم فيها بالخصوص ، أو يستند في الكراهة إلى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الدفن ـ الحديث ٦ من كتاب الطهارة.