يكون المراد أنهم
ينزلون في كل مكان فيه شقائق النعمان ، وهو المراد من وادي الشقرة كما عن بعض
أصحابنا ، ويؤيده التسامح في أمر الكراهة ، وظهور كون السبب مشغولية القلب ، لكن
يمكن كونه المكان المخصوص وإن قلنا بعموم الكراهة لذلك ، والأمر سهل.
وكذا تكره الصلاة
في أرض الثلج كما ذكره غير واحد للمرسلين السابقين [١] وموثق عمار [٢] وصحيح هشام بن
الحكم [٣] المروي عن كتاب محمد ابن علي بن محبوب عن الصادق عليهالسلام « عن الرجل يصلي
على الثلج قال : لا ، فان لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه » وعن مشكاة الأنوار [٤] للطبرسي « ان
رجلا أتى أبا جعفر عليهالسلام فقال له : أصلحك الله إني أتجر إلى هذه الجبال فنأتي أمكنة
لا نستطيع أن نصلي إلا على الثلج ، فقال عليهالسلام : ألا تكون مثل فلان يعني رجلا عنده يرضى بالدرن؟ ولا تطلب
التجارة إلى أرض لا تستطيع أن تصلي إلا على الثلج » بل لعله المراد من النهي عن
السجود في خبري معمر بن خلاد [٥] وداود الصرمي [٦] عن أبي الحسن عليهالسلام ، لظهور إرادة الكراهة منه فيهما بقرائن متعددة التي لا
تلائم إرادة السجود حقيقة عليه ، لمعلومية عدم جوازه لا كراهته وإن أبيت فالنصوص
الأول المعتضدة بفتوى من تعرض له كافية فيه ، ولضعف بعضها سندا ، وظهور الكراهة في
جميعها ، بل لم أعثر على قائل بالحرمة هنا ، والإطلاقات وجب حمل النهي فيها على
ذلك ، ومن الغريب احتمال بعض متأخري المتأخرين بقاء النهي فيها على حقيقة مع حمل
الصلاة على ذات السجود عليه ، فيكون الحرمة حينئذ
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٥.
[٤] المستدرك ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٣.