والوصي الصلاة من
جهة شدة الكراهة لهما ، أو لأنهما لا يفعلان إلا الراجح لا أن ذلك مختص بهما ، وعن
القاموس أن الصراة نهر بالعراق ، وعن بعض النسخ الفرات ، فلعله كان مكان جسر الحلة
، وعن الفقيه والبصائر نهر سوري ، وهو موضع بالعراق.
وعلى كل حال فما
عن المقنعة من أنه « لا تجوز الصلاة فيها » والنهاية « لا يصلى » والعلل « باب
العلة التي من أجلها لا تجوز الصلاة في السبخة » إن كان المراد منه الكراهة أو
الحرمة حيث لا يحصل الواجب من التمكن فمرحبا بالوفاق ، وإلا كان ضعيفا جدا ، ويقوى
في النفس بمشاهدة حصول الواجب من التمكن في الغالب من الأرض السبخة أن المراد من
التعليل في النصوص السابقة كمال التمكن ، بل قد يستفاد منه حينئذ كراهة تركه مطلقا
ولو في غير السبخة ، وحينئذ تزول الكراهة بحصول التمكن ولو بدق الأرض وتسويتها ،
ومن هنا قيدها في المفاتيح والمحكي عن المبسوط والوسيلة بما إذا لم يتمكن من
السجود عليها ، بل هو مقتضى استدلال غيرهم عليه بعدم حصول التمكن أو كماله ، بل
صرح بعضهم أنه إن تمكن فلا بأس ، لكن قد يشكل بإطلاق كثير من الأصحاب ومعاقد
الإجماعات وبعض النصوص [١] وما سمعته من التعليل السابق بأنها معذبة ، مع التسامح في
الكراهة ، فيحتمل حينئذ إرادة الحكمة من التعليل المزبور ، أو حصول الخفة معه لا
زوالها أصلا ، هذا.
وقد يستفاد من
التعليل بالتعذيب والخسف كراهة الصلاة في كل أرض عذاب أو خسف بل أو سخط عليها كما
عن الحلي والفاضلين والشهيد التصريح ، به وربما يؤيده ما عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] « انه لما مر
بالحجر قال لأصحابه : لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم
مثل ما أصابهم ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٤ و ٦ و ٩.