الواقف ، وعن
نهاية الأحكام أنه إن أمن السيل احتمل بقاء الكراهة اتباعا لظاهر النهي ، قال في
المدارك : لم أقف على ما ادعاه من الإطلاق ، قلت : يمكن إرادته ما سمعت من قول أبي
الحسن عليهالسلام ، بل الظاهر أن المراد بمجرى الماء محل جريان الماء وإن لم يكن جاريا فيه
فعلا بل ولا متوقعا فيه كما سمعته من الكشف ، فما عن البحار ـ من أن ظاهر الأخبار
كراهة الصلاة في المكان الذي يتوقع فيه جريان الماء ، وفي المكان الذي يجري فيه
الماء فعلا ـ لا يخلو من تأمل ، وعلى كل حال فليس منه الساباط قطعا ، بل ولا الماء
الواقف ، بل قد يتأمل في السفينة ، والله أعلم.
وكذا تكره الصلاة
في أرض السبخة بفتح الباء واحدة السباخ ، وهو ما يعلوها كالملح ، وإن وقعت نعتا
للأرض كسر الباء فيها ، وربما قرئت في نحو المتن بكسر الباء على إرادة الأرض ذات
السباخ من إضافة الموصوف إلى الصفة كمسجد الجامع ، وكيف كان فالمشهور بين الأصحاب
ذلك ، بل عن الخلاف والغنية وظاهر المنتهى الإجماع عليه ، للنهي عنه في المرسلين
السابقين المحمول عليها بالإجماع السابق ، وفي خبر معمر بن خلاد [١] عن أبي الحسن عليهالسلام « لا تسجد في
السبخة » وسأل علي بن جعفر أخاه عليهالسلام في المروي عن كتابه [٢] « عن الأرض السبخة أيصلى فيها؟ فقال : لا إلا أن يكون فيها
نبت إلا أن يخاف فوت الصلاة » وهي المرادة من المالحة أو مندرجة فيها في خبر عبد الله بن عطا [٣] في حديث « أنه
سار مع أبي جعفر عليهالسلام حتى إذا بلغا موضعا قال له : الصلاة جعلت فداك ، فقال :
هذا وادي النمل لا يصلى فيه حتى إذا بلغا موضعا آخر ، قال له : مثل ذلك فقال : هذه
أرض مالحة لا يصلى فيها » وكره
الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي أو حسنه [٤]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.