بالوعة ، والنهي [١] عنها إلى عذرة ،
ونصوص [٢] عدم دخول الملائكة بيتا يبال فيه ، أو فيه بول في إناء فلا يصلح للعبادة ، وصحيح
زرارة وحديد بن حكيم الأزدي [٣] سألا الصادق عليهالسلام « عن السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلى في ذلك الموضع
فقال : إن كان تصيبه الشمس والريح فكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا » مضافا
إلى التسامح ، فالتأمل فيها حينئذ في غير محله ، كالمحكي عن المقنعة من التعبير
بعدم الجواز ، والنهاية بالنهي ، ضرورة عدم صلاحية ما عرفت لإثبات الحرمة ، ويمكن
إرادتهما الكراهة من ذلك ، وقد سمعت كلام الحلبي بناء على إرادته ما يشمل بيوت
الغائط من المزابل فيه ، وعلى كل حال فضعفه واضح.
وكذا تكره في
مبارك الإبل كما في المحكي عن التلخيص ، ونحوه ما حضرني من نسخة النافع « المنازل
» والمشهور في التعبير المعاطن كالنصوص [٤] وكأن المصنف أشار بذلك إلى أن المراد بها المبارك كما عن
الفاضل والشهيد وغيرهما التصريح به ، بل في التحرير عن الصحاح وفي جامع المقاصد عن
المنتهى أن الفقهاء جعلوا المعاطن هي المبارك التي تأوي إليها الإبل مطلقا ، وعن
السرائر ان أهل الشرع لم يخصوا ذلك بمبرك دون مبرك ، قلت : بل أهل اللغة يعرفون من
الفقهاء ذلك ، فعن الأزهري انها في كلامهم المبارك ، فما في الروضة تبعا للمشهور
عند أهل اللغة من أنها مبارك الإبل عند الشرب ليشرب علا بعد نهل لا يخلو من نظر إن
أراد بذلك قصر الكراهة عليه ، مع أنه حكى في كشف اللثام عن العين ـ بعد تفسير
العطن بما حول الحوض والبئر من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.