على ما هو على
المصلي ، وعلى قول المرتضى لو كان على المكان أي ما يعفى عنه كدون الدرهم دما ولا
يتعدى فالأقرب أنه كذلك لما قلناه ، ويمكن البطلان لعدم ثبوت العفو هنا ، وإن كان
قد يناقش أولا بأنه لا تلازم بين العفوين بعد اختصاص اللباس منهما بالدليل ، ولا
تنقيح ولا أولوية ، ومن هنا كان المتجه فيما نقول باشتراط الطهارة فيه من المكان
كمحل الجبهة عدم العفو فيه عما يعفى عنه في اللباس ، خلافا له أيضا ، قال : لو سجد
على النجس أو المغصوب فكالصلاة فيهما في جميع الأحكام وهو جيد في الثاني مطالب
بالدليل في الأول ، وثانيا بما عرفت من عدم كون ذلك من شرائط المكان حتى في حال
التعدي ، فلا يتجه تفريعه الأول فضلا عن تعليله بأنه لا يزيد على ما هو على المصلي
، ثم قال : وعلى قول المرتضى الظاهر أنه لا يشترط طهارة كل ما تحته ، فلو كان
المكان نجسا ففرض عليه طاهر صحت الصلاة ، وقد رواه عامر القمي [١] عن الصادق عليهالسلام.
قلت : تسمع في
أحكام المساجد جملة من النصوص [٢] دالة على جواز اتخاذ الحش مسجدا إذا ألقي عليه من التراب
ما يواريه ، ونحوه يأتي على المختار أيضا بالنسبة إلى خصوص محل الجبهة ، فلا بأس
بنجاسة ما تحت المباشر منه كما صرح به الأستاذ في كشفه قال : ولا بأس بنجاسة ما
تحت المباشر ما لم ينافي الاحترام كالملوث لأسفل التربة الحسينية ، ولأسفل قرطاس مكتوب
في وجهه الأسفل شيء من القرآن أو الأسماء المحترمة ونحوها ، بل مطلق المتصل وإن
لم يكن ملوثا لهما في وجه قوي لا يستند إلى النهي عن الضد ، وإن كان لا يخفى عليك
ما في استثنائه وأنه مبني على غير مسألة الضد ، ثم قال أي الشهيد : ولو سقط طرف
ثوبه أو عمامته على نجاسة أمكن على قوله بطلان الصلاة اعتدادا بأن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب أحكام المساجد من كتاب الصلاة.