responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 333

وصحيح الجص [١] بناء على عدم إرادة الصلاة من السجود فيه لا يخفى ظهوره في إرادة محل الجبهة منه ، بل هو المنساق إلى الذهن من هذه العبارة وشبهها ، بل تعرف إن شاء الله في بحث السجود عدم مدخلية غير الجبهة في مسماه لغة وشرعا وإن وجبت حاله ، كما أنك ستعرف حال الإطلاقات ، ولم نجد للثاني سوى‌ خبر ابن بكير [٢] عن الصادق عليه‌السلام « في الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ قال : لا » وموثق عمار [٣] سأله « عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر قال : لا يصلى عليه ، وأعلم موضعه حتى تغسله » وهما ـ مع احتمالهما الكراهة ، وإرادة موضع السجود خاصة أو ما يشمله من الصلاة فيهما ، والأول منهما التعدية ـ قاصران عن معارضة ما عرفت من وجوه وإن أيدا بقوله تعالى [٤] ( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) المحتمل لإرادة العذاب والغضب ، وبأن وجوب تجنيب المساجد النجاسة لكونها مواضع الصلاة الذي يمكن ـ بعد تسليمه واحتمال إرادة مواضع السجود من المساجد في أخباره ـ أن يكون العلة فيه صلاحيتها للسجود على أي موضع أريد منها ، وبأن النهي عن الصلاة في المجزرة والمزبلة والحمامات وبيوت الغائط لأنها مواطن النجاسة الذي يمكن ـ بعد إرادة الكراهة من النهي كما ستعرف ـ أن يكون العلة فيه ما فيها من مزيد الاستخباث والاستقذار الدال على مهانة نفس من يستقر بها ، فلا يلزم من منع الصلاة فيها المنع في غيرها مما لا ينتهي في الاستقذار إلى حدها ، وبغير ذلك كالبأس في مفهوم بعض نصوص الحمام الآتية ونحوه مما لا يخفى ضعفه في مقابلة ما عرفت.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.

[٤] سورة المدثر ـ الآية ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست