وصحيح الجص [١] بناء على عدم
إرادة الصلاة من السجود فيه لا يخفى ظهوره في إرادة محل الجبهة منه ، بل هو
المنساق إلى الذهن من هذه العبارة وشبهها ، بل تعرف إن شاء الله في بحث السجود عدم
مدخلية غير الجبهة في مسماه لغة وشرعا وإن وجبت حاله ، كما أنك ستعرف حال
الإطلاقات ، ولم نجد للثاني سوى
خبر ابن بكير [٢] عن الصادق عليهالسلام « في الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ قال : لا » وموثق
عمار [٣] سأله « عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس
الموضع القذر قال : لا يصلى عليه ، وأعلم موضعه حتى تغسله » وهما ـ مع احتمالهما
الكراهة ، وإرادة موضع السجود خاصة أو ما يشمله من الصلاة فيهما ، والأول منهما
التعدية ـ قاصران عن معارضة ما عرفت من وجوه وإن أيدا بقوله تعالى [٤]( وَالرُّجْزَ
فَاهْجُرْ ) المحتمل لإرادة العذاب والغضب ، وبأن وجوب تجنيب المساجد
النجاسة لكونها مواضع الصلاة الذي يمكن ـ بعد تسليمه واحتمال إرادة مواضع السجود
من المساجد في أخباره ـ أن يكون العلة فيه صلاحيتها للسجود على أي موضع أريد منها
، وبأن النهي عن الصلاة في المجزرة والمزبلة والحمامات وبيوت الغائط لأنها مواطن
النجاسة الذي يمكن ـ بعد إرادة الكراهة من النهي كما ستعرف ـ أن يكون العلة فيه ما
فيها من مزيد الاستخباث والاستقذار الدال على مهانة نفس من يستقر بها ، فلا يلزم
من منع الصلاة فيها المنع في غيرها مما لا ينتهي في الاستقذار إلى حدها ، وبغير
ذلك كالبأس في مفهوم بعض نصوص الحمام الآتية ونحوه مما لا يخفى ضعفه في مقابلة ما
عرفت.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.