أن في النصوص
التقدم والإمام والجنب واليمين واليسار أيضا مما لا إشكال في صدقه ، وأن المراد
الجهة ، نعم العبرة في التقدير بضلع المثلث بين الذاتين أورث زاوية أولا ، لعدم
صدق بينهما حقيقة إلا بذلك ، واحتمال إرادة الجهة حتى في التقدير فلا يعتبر الزوايا
لا شاهد له ، بل هو خلاف المعنى الحقيقي للفظ « بينهما » وكذا الظاهر عدم اعتبار
نفس الحائط ونحوه من المرتفع ، ضرورة ظهور إرادة البعد المسافي ، وإلا لا تجزي
بحفرة بينهما تبلغ ذلك وإن كان الذي بينهما لو لا الحفرة ذراعا مع احتماله ، لكن
الأقوى الأول.
ومن ذلك كله يعلم
ما في محتمل الشيخ والمصنف المتقدم سابقا من الاجتزاء بتقدم الرجل بالشبر ونحوه ،
بل ربما جزم غيرهما من متأخري المتأخرين به وبزوال المنع بالتقدم بالصدر ونحوه ،
ولعله لعدم صدق المحاذاة حينئذ ، مضافا إلى النصوص السابقة ، وربما يوافقه في
الجملة قول المصنف ولو كانت وراءه بقدر ما يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه سقط
المنع كاللمعة ، بل قيل : وقول المفيد : « تصلي بحيث يكون سجودها تجاه قدميه في
سجوده » بل قد يظهر من المحكي عن المنتهى أنه من المجمع عليه ، حيث أنه بعد أن حكى
الإجماع على صحة صلاتيهما مع الحائل والأذرع قال : « وكذا لو صلت متأخرة عنه ولو
بشبر أو قدر مسقط الجسد » بل قد يوهم كلام بعضهم أن ما في النافع وفوائد الشرائع
وحاشية الإرشاد من التقدير بمسقط الجسد يرجع إليه أيضا ، لتحققه بدون التأخر تماما
، وفيه منع واضح ، بل ظاهرها خصوصا فوائد الشرائع أن المراد به تأخر ها عنه تماما
بحيث لا يحاذي جزء منها جزءا منه ، بل لعل عبارة المقنعة والمتن واللمعة يراد منها
ذلك كما في كشف اللثام بحمل المحاذاة فيها على قرب المحاذاة أو نحو ذلك ، وإلا
فيعتبر التأخر تماما كما هو صريح الشهيد الثاني والمحكي عن الميسي ، ولعله لموثق
عمار السابق ، وصدق اليمين والجنب ونحو هما على غير المتأخر تماما ، ولا يعارضهما